بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ان يسيل الدم فلا بأس ، و ان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله ( 1 ) بتقريب انه ( ع ) بصدد بيان عدم مانعية الفعل المذكور في الصلاة من جميع الجهات لانه ( ع ) لو كان بصدد بيان عدم قادحية الفعل المذكور بما هو فعل يسير في الصلاة لم يكن وجه لا شتراطه بعدم سيلان الدم حينئذ ، لان الفعل اليسير في الصلاة قادح لها سواء أسال منه الدم أم لم يسل و هذه قرينة على أنه ( ع ) كان بصدد نفي مانعية الفعل المذكور من جميع الجهات ، و عليه فالرواية تدل على طهارة الثالول لانه قد يقطعه بيده و هو في الصلاة ثم يطرحه فلو كان الثالول ميتة كان حمله في الصلاة بأخذه بيده و لو أنا قليلا مبطلا للصلاة كما ان يده قد تلاقي الثالول و هي رطبة فلو كان ميتة لا وجب نجاسة يده ، و نجاسة البدن تبطل الصلاة مع أنه ( ع ) نفى البأس عنه مطلقا من استفصال .هذا و لا يخفى ان الرواية و ان لم تكن خالية عن الاشعار بالمدعى إلا أنها عرية عن الدلالة عليه و أن أصر شيخنا الانصاري ( قده ) على دلالتها و الوجه فيما ذكرناه ان الرواية ناظرة إلى عدم قادحية الفعل المذكور في الصلاة لانه فعل يسير ، و ليست ناظرة إلى عدم قادحيته من جميع الجهات و اشتراط عدم سيلان الدم : مستند إلى ان نتف الثالول يستلزم سيلانه غالبا و كأنها دلت على أن الفعل المذكور مانع عن الصلاة في نفسه إلا أن له لازما تبطل به الصلاة فلا بأس به إذا لم يكن مقارنا معه .و أما نتف الثالول فلا يلازم ملاقاته اليد رطبة لامكان ازالته بخرقة أو بقرطاس أو بأخذه باليد مع يبوستها و لو صدق عليه حمل الميتة و لو أنا ما أمكن أن يقال بعدم قدحه في الصلاة ، لان بطلانها بحمل الميتة 1 - المروية في الباب 63 من أبواب النجاسات و في الباب 2 و 27 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل .