[ ( مسألة 2 ) فأرة المسك ( 1 ) المبانة من الحي طاهرة على الاقوى ، و ان كان الاحوط الاجتناب عنها ] ليس من المسلمات ، و إنما المتيقن منه قدح لبس الميتة و لو في شسع .و أما حمل الميتة بما لا يتستر به فقدحه غير متسالم عليه فالصحيح أن يستدل على طهارة الثالول و أشباهه بما ذكرناه و تجعل الصحيحة مؤيدة للمدعى .فأرة المسك : ( 1 ) أعني الجلدة و هي قد تكون من المذكى و اخرى من الميتة و ثالثة من الحي ( أما فأرة المذكى ) : فلا اشكال في طهارتها لانها كبقية أجزاء الظبي عند تذكيته .و ( أما فأرة الحي ) : فقد وقع الخلاف في طهارتها بين الاصحاب و لعل الوجه في نجاستها ان الفأرة من الاجزاء المبانة من الحي و هي كالميتة نجسة .و يدفعه : ان مدرك الحكم بنجاسة الجزء المبان منحصر في روايات إليات الغنم و ما أخذته الحبالة من الصيد كما مر و هي مختصة بموردها .و شمولها لمثل الفأرة مما ينفصل عن الحي بنفسه و يعد من ثمرته كما في الاشجار بعيد غايته بل الظاهر ان الغالب أخذ المسك من الفأرة المنفصلة من الحي و هو الذي تلتقطه سكنة البوادي في البادية .و أما غيره من الاقسام كما يؤخذ من دم الظبي حين ذبحه و يختلط بروثه فهو قليل غايته ، فالصحيح في هذه الصورة أيضا طهارة الفأرة كما ذهب اليه العلامة و الشهيد ( قد هما ) لما عرفت من انه لا إطلاق و لا عموم في الروايات المتقدمة حتى يتمسك به في المقام .