تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الصلاة ، و هو في حيز المنع لجواز حمل النجس بل و حمل الميتة في الصلاة كما يأتي في محله فعدم البأس بحمل الفأرة في الصلاة لازم أعم لطهارتها .

هذا مع الاغماض عن انصراف الفأرة إلى ما هو المتداول الكثير منها خارجا و هو الفأرة التي تلقيها الظبية في حياتها كما مر ، فإذا لا تشمل الصحيحة لما يؤخذ من الميتة .

و ذهب كاشف اللثام إلى نجاسة مطلق الفأرة إلا الفأرة المأخوذة من المذكى فانها طاهرة كغيرها من اجزائه بخلاف ما اخذ من الميتة أو أسقطه الظبي حال حياته ، و استدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن جعفر قال : كتبت اليه يعني أبا محمد ( ع ) بجوز للرجل أن يصلي و معه فأرة المسك ؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا ( 1 ) حيث دلت على ان الظبي إذا لم يكن ذكيا سواء أ كان حيا أم ميتا ففي الصلاة في فأرة مسكه بأس ، و ليس هذا إلا لكون الفأرة ميتة نجسة .

و ( دعوى ) : أن المنع عن الصلاة في شيء أعم من نجاسته ( و ان كانت صحيحة ) كما في الحرير و بعض أجزاء ما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا ان المنع في المقام لا يحتمل استناده إلى النجاسة .

و الاستدلال بهذه الصحيحة على مدعى كاشف اللثام يبتني على أمرين : ( أحدهما ) : ان يكون ضمير كان راجعا إلى الظبي .

و ( ثانيهما ) : ان يكون المذكى في قبال كل من الحي و الميت لافي مقابل خصوص الميتة و كلاهما ممنوع ( أما الاول ) : فلانه لم يسبق ذكر من الظبي في الرواية فيحتمل رجوع الضمير إلى الفأره باعتبار انها مما مع المصلي فيصح تذكير الضمير بهذا الاعتبار و الرواية على هذا تدل على ان الفأره قسمان : قسم طاهر


1 - المروية في الباب 41 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .

/ 556