بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الصلاة ، و هو في حيز المنع لجواز حمل النجس بل و حمل الميتة في الصلاة كما يأتي في محله فعدم البأس بحمل الفأرة في الصلاة لازم أعم لطهارتها .هذا مع الاغماض عن انصراف الفأرة إلى ما هو المتداول الكثير منها خارجا و هو الفأرة التي تلقيها الظبية في حياتها كما مر ، فإذا لا تشمل الصحيحة لما يؤخذ من الميتة .و ذهب كاشف اللثام إلى نجاسة مطلق الفأرة إلا الفأرة المأخوذة من المذكى فانها طاهرة كغيرها من اجزائه بخلاف ما اخذ من الميتة أو أسقطه الظبي حال حياته ، و استدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن جعفر قال : كتبت اليه يعني أبا محمد ( ع ) بجوز للرجل أن يصلي و معه فأرة المسك ؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا ( 1 ) حيث دلت على ان الظبي إذا لم يكن ذكيا سواء أ كان حيا أم ميتا ففي الصلاة في فأرة مسكه بأس ، و ليس هذا إلا لكون الفأرة ميتة نجسة .و ( دعوى ) : أن المنع عن الصلاة في شيء أعم من نجاسته ( و ان كانت صحيحة ) كما في الحرير و بعض أجزاء ما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا ان المنع في المقام لا يحتمل استناده إلى النجاسة .و الاستدلال بهذه الصحيحة على مدعى كاشف اللثام يبتني على أمرين : ( أحدهما ) : ان يكون ضمير كان راجعا إلى الظبي .و ( ثانيهما ) : ان يكون المذكى في قبال كل من الحي و الميت لافي مقابل خصوص الميتة و كلاهما ممنوع ( أما الاول ) : فلانه لم يسبق ذكر من الظبي في الرواية فيحتمل رجوع الضمير إلى الفأره باعتبار انها مما مع المصلي فيصح تذكير الضمير بهذا الاعتبار و الرواية على هذا تدل على ان الفأره قسمان : قسم طاهر 1 - المروية في الباب 41 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .