تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ نعم لا اشكال في طهارة ( 1 ) ما فيها من المسك ] بالذات و هو المذكى و قسم نجس كذلك و هو غير المذكى .

و قد عرفت نجاسة فأرة الميتة .

و ( أما الثاني ) : فلان الظاهر ان الذكي في مقابل الميتة فحسب لان المذكى و الميتة قسمان للحيوان الذي زهق روحه و أما الحي فهو خارج عن المقسم لا أنه داخل في قسم المذكى فلا دلالة للرواية على نجاسة فأرة الحي و غاية ما يستفاد منها نجاستة فأرة الميتة و قد بينا ان نجاستها على على طبق القاعدة من حاجة في ذلك إلى النص .

أقسام المسك : ( 1 ) نقل شيخنا الانصاري ( قده ) عن التحفة ان للمسك أقساما أربعة : ( أحدها ) : المسك التركي و هو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الاحجار و لم يتأمل ( قده ) في الحكم بنجاسة هذا القسم لانه دم منجمد و غاية الامر أنه ذو ريح طيبة و ( دعوى ) : ان الدم قد استحال بالانجماد ( مدفوعة ) : بان الجمود فيه كانجماد سائر الدماء مما لا يوجب الاستحالة كما ان التعطر لا يوجبها .

و ( ثانيها ) : المسك الهندي و هو دم يؤخذ بعد ذبح الظبي و يختلط مع روثه فيصير أصفر اللون أو اشقر و قد الحق ( قده ) هذا القسم بالقسم السابق و حكم بنجاسته أيضا ، لانه دم مختلط بشيء آخر ، و دعوى الاستحالة في هذا القسم اضعف من سابقه لان مجرد خلط شيء بشيء لا يقتضي الاستحالة بوجه .

و ( ثالثها ) : دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده يحصل بشق

/ 556