بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و أما المبانة من الميت ففيها إشكال ( 1 ) [ موضع الفأرة و تغميز اطراف السرة حتى يجتمع فيها الدم و يجمد و قال ( قده ) أنه طاهر مع تذكية الظبي و نجس لا معها .و ( رابعها ) .دم يتكون في فأرة الظبي بنفسه ثم تعرض للموضع حكة ينفصل بسببها الدم مع جلده و قد حكم بطهارته ، و الامر كما افاده و ذلك للاجماع و السيرة القطعية المستمرة ، و لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه و آله ممسكة إذا هو توضأ اخذها بيده و هي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه و آله برائحته ( 1 ) .و المتيقن من المسك هو القسم الاخير و الحكم بطهارته إما لتخصيص ما دل على نجاسة الدم مما له نفس سائلة كما إذا كان المسك عبارة عن الدم المنجمد و إما من باب التخصص بناء على ما ذكره بعضهم من ان اجزاء المسك عند تحليله الاجزاء الدموية و ان كانت الاجزاء المسكية متحققة في دم الظبي إلا انها إذا وصلت إلى الفأرة افرزت عن الاجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة الافراز ، إلا ان تحقيق ذلك مما لا يترتب عليه ثمرة عملية ، لانه محكوم بالطهارة على كل حال .كما ان القسم الثالث أيضا كذلك فيما إذا كان اجتماع الدم في الفأرة حال حياة الظبي ثم ذبح ، لانه حينئذ من الدم المتخلف و هو طاهر .و لا إطلاق لما دل على طهارته حتى يتمسك به في الحكم بطهارة سائر الاقسام نعم لو ثبت دعوى الاستحالة حكمنا بطهارة الجميع و لكن عرفت فسادها فسائر الاقسام من المسك محكوم بالنجاسة لانه دم فتشمله أدلة نجاسته ( 1 ) عرفت الوجه في ذلك آنفا .المروية في الباب 58 من النجاسات و في الباب 43 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .