[ و كذا في مسكها ( 1 ) .نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ( 2 ) و لو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت ] ( 1 ) فيما إذا لم ينجمد مسكها حال حياة الظبي لنجاسته العرضية الحاصلة حينئذ بملاقاة الميتة و هذا بخلاف ما إذا كان جامدا كما عرفت تفصيله .صور الشك في طهارة الفأرة ( 2 ) لابد من التعرض إلى صور الشك في طهارة الفأرة و نجاستها لتتميز موارد الحاجة إلى يد المسلم أو غيرها من امارات التذكية عما لا حاجة فيه إلى أمارتها فنقول : صور الشك في ذلك ثلاث : ( الاولى ) : ان يشك في أن الفأرة من الحي أو المذكى أو أنها من المتية مع الشك في حياه الظبي الذي أخذت منه الفأرة ( الثانية ) : الصورة مع العلم بموت الظبي في زمان الشك ( الثالثة ) : ان يعلم بأخذ الفأرة بعد موت الظبي و يشك في أن موته هل كان مستندا إلى التذكية أم إلى غيرها ؟ .فعلى مسلك كاشف اللثام أعني القول بنجاسة فأرة المذكى يحكم بنجاستها في جميع الصور الثلاث للشك في وقوع التذكية على الظبي و مقتضى اصالة عدم التذكية نجاسة الفأرة إلا فيما إذا كانت هناك إمارة على التذكية من يد المسلم أو غيرها ، لانها حاكمة على استصحاب عدمها فعلى مسلكه ( قده ) تمس الحاجة إلى امارات التذكية في جميع الصور الثلاث .و أما على ما سلكناه و هو التفرقة بين فأرة الحي و المذكى و بين فأرة الميتة فيختلف الحكم و الحاجة إلى امارات التذكية باختلاف صور المسألة ( أما الصورة الاولى ) : فحيث لا نعلم فيها إلا بحدوث أمر واحد