طهارة ميتة ما لا نفس له - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طهارة ميتة ما لا نفس له

[ ( مسألة 3 ) ميتة ما لا نفس له طاهرة ( 1 ) كالوزغ ، و العقرب ، [ و هو انفصال الفأرة عن الظبي و لا علم لنا بموته لا حتمال بقائه على الفرض فاستصحاب حياة الظبي إلى زمان انفصال الفأرة بلا معارض و لا حاجة في إثبات طهارتها في هذه الصورة إلى يد المسلم أو غيرها من امارات التذكية فانها كانت أم لم تكن يحكم بطهارة الفأرة بالاستصحاب ( و أما الصورة الثانية ) : و هي التي علمنا فيها بموت الظبي و شككنا في أن الفأرة هل أخذت منه بعد موته أو قبله فلا حاجة فيها أيضا إلى اثباب الطهارة بقيام إمارة على التذكية ، لان في هذه الصورة حادثين أحدهما موت الظبي و ثانيهما انفصال الفأرة منه و هما مسبوقان بالحياة و الاتصال و استصحاب كل من الحياة و الاتصال إلى زمان ارتفاع الآخر معارض بمثله فيتساقطان و يرجع إلى قاعدة الطهارة مطلقا سواء علمنا بتاريخ أحدهما أم جهل كلا التاريخين .

و ( أما الصورة الثالثة ) : التي علمنا فيها بأخذ الفأرة بعد موت الظبي و ترد دنا في استناد موته إلى التذكية فيحكم فيها بعدم كون الفأرة من المذكى لاصالة عدم وقوع التذكية على الظبي المأخوذة منها الفأرة ، فيترتب عليها جميع آثار المذكى و منها النجاسة على المشهور إلا إذا أخذت من يد المسلم فانها إمارة شرعية على التذكية في الجلود و هي حاكمة على اصالة عدمها ، فعلى ما سلكناه في المقام لا نحتاج في الحكم بطهارة الفأرة إلى امارات التذكية إلا في الصورة الاخيرة .

ميتة ما لا نفس له : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

/ 556