[ ( مسألة 3 ) ميتة ما لا نفس له طاهرة ( 1 ) كالوزغ ، و العقرب ، [ و هو انفصال الفأرة عن الظبي و لا علم لنا بموته لا حتمال بقائه على الفرض فاستصحاب حياة الظبي إلى زمان انفصال الفأرة بلا معارض و لا حاجة في إثبات طهارتها في هذه الصورة إلى يد المسلم أو غيرها من امارات التذكية فانها كانت أم لم تكن يحكم بطهارة الفأرة بالاستصحاب ( و أما الصورة الثانية ) : و هي التي علمنا فيها بموت الظبي و شككنا في أن الفأرة هل أخذت منه بعد موته أو قبله فلا حاجة فيها أيضا إلى اثباب الطهارة بقيام إمارة على التذكية ، لان في هذه الصورة حادثين أحدهما موت الظبي و ثانيهما انفصال الفأرة منه و هما مسبوقان بالحياة و الاتصال و استصحاب كل من الحياة و الاتصال إلى زمان ارتفاع الآخر معارض بمثله فيتساقطان و يرجع إلى قاعدة الطهارة مطلقا سواء علمنا بتاريخ أحدهما أم جهل كلا التاريخين .و ( أما الصورة الثالثة ) : التي علمنا فيها بأخذ الفأرة بعد موت الظبي و ترد دنا في استناد موته إلى التذكية فيحكم فيها بعدم كون الفأرة من المذكى لاصالة عدم وقوع التذكية على الظبي المأخوذة منها الفأرة ، فيترتب عليها جميع آثار المذكى و منها النجاسة على المشهور إلا إذا أخذت من يد المسلم فانها إمارة شرعية على التذكية في الجلود و هي حاكمة على اصالة عدمها ، فعلى ما سلكناه في المقام لا نحتاج في الحكم بطهارة الفأرة إلى امارات التذكية إلا في الصورة الاخيرة .ميتة ما لا نفس له : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :