تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و الخنفساء .

و السمك ، و كذا الحية ، و التمساح ، و إن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك .

مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك ] ( أحدهما ) : في كبرى طهارة الميتة مما لا نفس له .

و ( و ثانيهما ) : في بعض صغرياتها مما وقع الكلام في أن له نفسا سائلة أولا نفس له ( أما المقام الاول ) : فلم يستشكل أحد فيما نعلمه من الاصحاب في طهارة الميتة من كل حيوان محكوم بالطهارة حال حياته إذا لم تكن له نفس سائلة ، و تدل عليها جملة كثيرة من الاخبار ( منها ) : موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ( 1 ) لان الميتة هي القدر المتيقن منها ، لانها إما مختصة بالميتة نظرا إلى ان الافساد و عدمه مضافان فيها إلى الذات ، أعني ذات الحيوان الذي له نفس أو لا نفس له أوانها أعم فتشمل الميتة و كل ما يضاف إليها من دمها و بولها و غيرهما كمال استظهرناه سابقا .

و ( منها ) : موثقة عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال : كل ما ليس له دم فلا بأس ( 2 ) .

و ( منها ) : ما عن ابي بصير في حديث : و كل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب و الخنافس و أشبه ذلك فلا بأس ( 3 ) و منها


1 - و

2 - المرويتان في الباب 35 من النجاسات و في الباب 10 من أبواب الاسئار من الوسائل .

3 - المروية في الباب 17 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

/ 556