بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا ينتفع بما يقع فيه ( 1 ) و ظاهرها ان عدم جواز الانتفاع به مستند إلى نجاسة الوزغ ( الثالثة ) : رواية الفقة الرضوي : فان وقع في الماء وزغ اهريق ذلك الماء ( 2 ) لانها كسابقتها ظاهرة في أن الامر بالاهراق إرشاد إلى نجاسة الوزغ الموجبة لنجاسة الماء .و لكن الصحيح طهارة الوزغة و لا يمكن المساعدة على شيء مما استدل به على نجاستها .أما الروايتان الاخيرتان فلضعفهما ( 3 ) .و أما صحيحة معاوية فلان ظهورها في نجاسة الوزغة و ان كان قابل للانكار إلا أنه لا مناص من رفع اليد عن ظاهرها بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال سألته عن الغطاية و الحية و الوزع يقع في الماء فلا يموت أ يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به ( 4 ) و بها تحمل الصحيحة المتقدمة على التنزه لا شمئزاز النفس عن الماء الذي وقع الوزع فيه و كذا الحال في الروايتين الاخيرتين على تقدير صحة سندهما .هذا و مع الاغماض عن ذلك و فرض التعارض بين ما دل على نجاسة 1 - المروية في الباب 9 من الاسئار و 19 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .2 - ص 5 سطر 28 .3 - الوجه في تضعيف الرواية الثانية هو عدم توثيق يزيد بن إسحاق الواقع في سندها في الرجال و لكن الرجل ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات و مقتضى ذلك هو الحكم بوثاقته و معه تصبح الرواية صحيحة لا محالة .4 - المروية في الباب 33 من النجاسات و 9 من أبواب الاسئار من الوسائل .