بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوزغ و طهارته فالمرجع هو صحيحة الفضل أبي العباس الدالة على طهارة كل حيوان ما عدا الكلب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه عنه فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله و أصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ( 1 ) هذا كله في المقام الاول .و ( أما المقام الثاني ) : فقد قالوا ان الحية و التمساح مما لا نفس له كبقية الحيوانات البحرية و حشرات الارض و أنكره بعضهم و أدعى انهما مطلقا أو بعض أقسام الحية ذو نفس سائلة فان ثبت شيء من الدعويين فهو ، و إلا فعلى ما سلكناه في محله من جريان الاصل في الاعدام الازلية يحكم بطهارة ميتتها ، لان جملة من الاخبار المعتبرة دلت على طهارة ميتة ما لا نفس له كما قدمناها و هي مخصصة لعموم ما دل على نجاسة الميتة فالخارج عن العام عنوان عدمي و هو ما لا نفس له و الباقي تحته معنون بعنوان وجودي أعنى ما له نفس سائلة و مقتضى اصالة عدم كون المصداق المشتبه مما له نفس سائلة طهارة ميتته بعد ما ثبت في محله من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية .و الفارق بين ما نحن فيه و غيره مما يتمسك فيه بأصالة العدم الازلي في المصداق المشتبه لا دراجه تحت العموم هو أن الخارج عن العام في المقام عنوان عدمي و الباقي معنون وجودي و معه ينتج الاصل الجاري في العدم الازلي إدراج الفرد المشتبه تحت الخاص ، و هذا بخلاف ما إذا كان الخارج عنوانا وجوديا و الباقي معنونا بعنوان عدمي فان معه تنعكس الحال ، 1 - المروية في الباب 1 من الاسئار و 11 من أبواب النجاسات من الوسائل