[ ( مسألة 4 ) إذا شك في شيء انه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ( 1 ) و كذا إذا علم أنه من الحيوان ، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا ( مسألة 5 ) المراد من الميتة ( 2 ) أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على الوجه الشرعي ] فالأَصل الجاري في العدم الازلي يثبت أن الفرد المشتبه داخل في حكم العام ، و أما على مسلك من لا يرى جريان الاصل في الاعدام الازلية فالأَمر في الموارد المشكوكة أيضا كما عرفت لقاعدة الطهارة بعد عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية و هكذا الكلام في كل مورد شككنا في انه مما له نفس أو لا نفس له و لو من أجل تردده بين حيوانين أحدهما ذو نفس سائلة أو تردده بين كونه من الحيوان أو من غيره كما إذا لم ندر أن المطروح في الطريق جلد أو جلد ( 1 ) لاصالة عدم كونه من أجزاء الحيوان أو عدم كونه من أجزاء ماله نفس سائلة أو لا صالة الطهارة كما مر .المراد من الميتة : ( 2 ) لا يراد بالميتة فيما يترتب عليها من الاحكام ما زهق روحه و انتهت حياته ، لان ما زهق روحه بالاسباب الشرعية محكوم بحرمة الاكل و النجاسة و غيرهما من أحكام الميتة كما لا يراد بها ما مات حتف أنفه بانقضاء قواه الموجبة ، لعدم اختصاص أحكام الميتة بذلك و شمولها لما مات بمثل الخنق و أكل السم و نحوهما من أسباب الموت .بل المراد بها أمر آخر متوسط بين الامرين السابقين و هو ما مات بسبب شرعي و يعبر عنه بغير