بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المذكى سواء مات حتف أنفه أم بسبب آخر التذكية و لعل هذا مما لا خلاف فيه .و قد استشهد شيخنا الانصاري ( قده ) على ذلك بأمور : ( منها ) : موثقة سماعة إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا ( 1 ) حيث جعلت الميتة في مقابل المذكى أعني ما رمي و سمي .و يمكن أن يستشهد عليه أيضا بما تقدم ( 2 ) من الاخبار الناهية عن أكل ما تقطعه الحبال و عن الانتفاع بما تقطع من اليات الغنم معللا بانها ميتة .حيث أطلقت الميتة فيها على ما لم تقع عليه الذكاة شرعا و هذا كله واضح .و انما الكلام في ان النجاسة و حرمة الاكل و غيرهما من الاحكام هل هي مترتبة على عنوان الميتة أو ان موضوعها هو ما لم يذك شرعا ؟ لان الميتة و غير المذكى و ان كانا متلازمين واقعا و لا ينفك أحدهما من الآخر في مقام الثبوت لان الميتة و المذكى من الضدين لا ثالث لهما فان ما زهق روحه إما أن يستند موته إلى سبب شرعي فهو المذكى و إما أن يستند إلى سبب شرعي فهو الميتة إلا ان ما لم يذك عنوان عدمي و الميتة عنوان وجودي و هما مختلفان في الاعتبار و فيما يترتب عليهما من الاحكام .و تظهر الثمرة فيما إذا شككنا في لحم أو جلد انه ميتة أو مذكى فانه على تقدير ان الاحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذك يحكم بنجاسته و حرمة أكله و غيرهما من الاحكام باستصحاب عدم تذكيته و هذا بخلاف ما إذا كانت مترتبة على عنوان الميتة لانها عنوان وجودي لا يمكن إحرازه 1 - المروية في الباب 49 من النجاسات و 34 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .2 - في ص 516 - 515 .