[ مسألة 6 ) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ( 1 ) و ان لم يعلم تذكيته ] الطهارة و الحلية و هو ( قده ) و ان أصاب المرمي في النتيجة اعني الحكم بالطهارة إلا أنه أخطأ في طريقها لان استصحاب عدم التذكية لا يبقى مجالا لقاعدتي الطهارة و الحلية على مسلك القوم كما لا يبقى مجالا لاصالة الحلية على مسلكنا كما لا يخفى .و على ما ذكرناه لا تمس الحاجة إلى شيء من امارات التذكية من يد المسلم و سوقه و اخيار البايع و غيرها عند الشك في تذكية شيء إلا بالاضافة إلى حلية أكله و جواز الصلاة فيه لا بالسنبة إلى طهارته و جواز الانتفاع به .امارات التذكية : يد المسلم : ( 1 ) لا ينبغي الاشكال في أن يد المسلم من الامارات الحاكمة على أصالة عدم التذكية و تدل على اعتبارها جميع ما ورد في اعتبار سوق المسلمين لانه و ان كان إمارة على التذكية إلا أن أماريته ليست في عرض أمارية يد المسلم و انما هي في طولها بمعنى ان السوق جعلت إمارة كاشفة عن يد المسلم و هي الامارة على التذكية حقيقة و السوق إمارة على الامارة .و ذلك لان الغالب في أسواق المسلمين انما هم المسلمون و قد جعل الشارع الغلبة معتبرة في خصوص المقام و ألحق من يشك في اسلامه بالمسلمين للغلبة بل و لا اختصاص لذلك بالسوق فان كل أرض غلب عليها المسلمون تكون فيها الغلبة إمارة على اسلام من يشك في اسلامه كما في صحيحة إسحاق ابن عمار عن العبد الصالح ( ع ) انه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الاسلام ، قلت فان كان فيها أهل الاسلام ؟ قال :