امارات التذكية : يد المسلم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امارات التذكية : يد المسلم

[ مسألة 6 ) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ( 1 ) و ان لم يعلم تذكيته ] الطهارة و الحلية و هو ( قده ) و ان أصاب المرمي في النتيجة اعني الحكم بالطهارة إلا أنه أخطأ في طريقها لان استصحاب عدم التذكية لا يبقى مجالا لقاعدتي الطهارة و الحلية على مسلك القوم كما لا يبقى مجالا لاصالة الحلية على مسلكنا كما لا يخفى .

و على ما ذكرناه لا تمس الحاجة إلى شيء من امارات التذكية من يد المسلم و سوقه و اخيار البايع و غيرها عند الشك في تذكية شيء إلا بالاضافة إلى حلية أكله و جواز الصلاة فيه لا بالسنبة إلى طهارته و جواز الانتفاع به .

امارات التذكية : يد المسلم : ( 1 ) لا ينبغي الاشكال في أن يد المسلم من الامارات الحاكمة على أصالة عدم التذكية و تدل على اعتبارها جميع ما ورد في اعتبار سوق المسلمين لانه و ان كان إمارة على التذكية إلا أن أماريته ليست في عرض أمارية يد المسلم و انما هي في طولها بمعنى ان السوق جعلت إمارة كاشفة عن يد المسلم و هي الامارة على التذكية حقيقة و السوق إمارة على الامارة .

و ذلك لان الغالب في أسواق المسلمين انما هم المسلمون و قد جعل الشارع الغلبة معتبرة في خصوص المقام و ألحق من يشك في اسلامه بالمسلمين للغلبة بل و لا اختصاص لذلك بالسوق فان كل أرض غلب عليها المسلمون تكون فيها الغلبة إمارة على اسلام من يشك في اسلامه كما في صحيحة إسحاق ابن عمار عن العبد الصالح ( ع ) انه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الاسلام ، قلت فان كان فيها أهل الاسلام ؟ قال :

/ 556