تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ( 1 ) و الذى يدل على ما ذكرناه مضافا إلى ان بعض الروايات الواردة في المقام مقيد بسوق المسلمين ( 2 ) و هو يقتضي تقييد ما دل على اعتبار مطلقا السوق بأسواق المسلمين ان أدلة اعتباره ليست على نحو القضيه الحقيقة بأن تدل على اعتبار كل ما وجد و صدق عليه انه سوق و لو كان لغير المسلمين حتى يتوهم ان سوقهم إمارة على وقوع التذكية على المشكوك دون شوارعهم و جادتهم لدخالة السقف و خصوصيته في الاعتبار ، و ذلك لانه مقطوع الفساد .

و اما الادلة دلت على اعتباره على نحو القضيه الخارجية لان السوق في رواياته قد يراد به سوق الجبل و أخرى سوق آخر خارجي و تلك الاسواق الخارجية بأجمعها سوق المسلمين و لا إطلاق في القضايا الخارجية حتى يتمسك بها في اسراء حكمها إلى سوق المسلمين فما توهمه بعضهم من اعتبار السوق مطلقا و لو كان لغير المسلمين تمسكا في ذلك بإطلاق رواياته مما لا مساغ له .

فتحصل ان الا مارية تختص باسواق المسلمين و هي إمارة على يد المسلم ، و معنى كونها إمارة على ذلك عدم لزوم الفحص عن حال البايعين فيها و عدم وجوب السوأل عن انهم مسلمون أو كفار ، إذ لو وجب ذلك للغي اعتبار عنوان السوق و سقط عن كونه إمارة ، لان بالفحص يظهر أن


1 - المروية في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - كما عن فضيل و زرارة و محمد بن مسلم انهم سألوا أبا جعفر ( ع ) عن شراء اللحوم من الاسواق و لا يدري ما صنع القصابون فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه .

المروية في الباب 29 من أبواب الذبائح من الوسائل .

/ 556