[ و كذا ( 1 ) ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال لكن الاحوط الاجتناب ( مسألة 7 ) ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة ( 2 ) إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه ] ثم ان أمارية السوق لا يعتبر فيها الايمان لان الاسواق في تلك الازمنة كان أهلها من العامة الذين يرون طهارة الميتة بالدبغ لقله الشيعة و تخفيهم في زمانهم ( ع ) و مع هذا حكموا باعتبارها .هذه خلاصة إمارات التذكية و سوف نستوفي البحث عنها في مبحث الصلاة إن شاء الله .ما يوجد في أرض المسلمين : ( 1 ) و تدل عليه صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة كما عرفت وجهها آنفا ( 2 ) المنع عن ترتيب آثار الطهارة فيما هو مفروض المسألة و إن كان بالاضافة إلى حرمة أكله و عدم جواز الصلاة فيه مما لا غبار عليه لانه مقتضى أصالة عدم التذكية فان يد الكافر كلا يد .إلا أنه بالاضافة إلى نجاسته و حرمة الانتفاع مما لا يمكن المساعدة عليه إذ ليست يد الكافر إمارة على أن ما فيها ميتة .نعم هي ليست بامارة على التذكية فحسب و استصحاب عدمها لا يثبت أنه ميتة و هي الموضوع للحكم بالنجاسة و حرمة الانتفاع ، و من هذا يظهر الحال في مثل الخف و الجلد و اللحم نظائرها مما يجلب من بلاد الكفار فانه إذا احتملنا سبقها بيد المسلم أو بسوقه يحكم بطهارتها و جواز الانتفاع بها ، إذ لا يترتب على أصالة عدمه التذكية إلا حرمة أكلها و عدمه جواز الصلاة فيها .