الدباغة غير مطهرة لجلد الميتة
[ ( مسألة 8 ) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ( 1 ) ] عدم مطهرية الدبغ : ( 1 ) لم يستشكل أحد من الاصحاب في طهارة ميت المسلم بعد غسله كما لا خلاف في أن ميتة الآدمي قابلة للطهارة بشيء في غير جلدها فهذان حكمان اتفاقيان بينهم ، و إنما النزاع و الخلاف في جلد ميتة الآدمي و انه هل يقبل الطهارة بالدبغ ؟ ذهب أكثر العامة ( 1 ) إلى أن ذكاه الجلد دباغته و لم ينقل ذلك أن أحد من أصحابنا سوى إبن الجنيد و عن المحدث الكاشاني الميل اليه و أيضا نسب ذلك إلى الصدوق ( قده ) نظرا إلى أن فتاواه تتحد غالبا مع الفقة الرضوي و قد ورد التصريح فيه بطهارة الجلد بالدبغ كما يأتي عن قريب ، و لاجل أنه ( قده ) أفتى في مقنعه بجواز التوضوء من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة ، فانه لم يرد بذلك مطلق الميتة لان القول بطهارتها مخالف للاجماع القطعي بينهم فيتعين إرادة الميتة المدبوغة لا محالة هذا .و قد استدل على ذلك بأمور : ( منها ) : مرسلة الصدوق سئل الصادق ( ع ) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من1 - ذهبت الحنفية إلى أن الدباغ يطهر جلود الميتة إذا كانت تحتمل الدبغ و وافقتهم الشافعية على ذلك إلا أنهم خصوا الدبغ المطهر بما له خرافة و لذع في اللسان و أيضا نسب القول بمطهرية الدبغ إلى المحققين من المالكية كما في المجلد الاول من الفقة على المذاهب الاربعة ج 1 ص 26 - 27 .