بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها ؟ فقال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه و آله و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال : رسول الله صلى الله عليه و آله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها أي تذكى ( 1 ) فقد دلت على حرمة الانتفاع باهاب الميتة سواء دبغ أم لم يدبغ .و ( منها ) : خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أ ليس هي ذكية ؟ فيقول : بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال لا ، و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية ، : قلت و ما أفسد ذلك ؟ قال استحلال أهل العراق للميتة ، و زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله ( 2 ) .و ( منها ) : ما عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الفراء فقال : كان علي بن الحسين ( ع ) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و القى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فقال : ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكاته ( 3 ) .1 - المروية في الباب 61 من النجاسات و 34 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .2 - المروية في باب 61 من أبواب النجاسات من الوسائل .3 - المروية في الباب 61 من النجاسات و 61 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .