بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هذا الاستدلال منه قدس سره غريب ، لان غاية ما يمكن استفادته من الحديث ان الآثار المترتبة على تذكية الام تترتب على جنينها الخارج من بطهنا ميتا ، و كذا آثار عدم التذكية مترتبة على الجنين الميت بموت امه إذا لم تقع عليها التذكية ، فالرواية انما تعرضت لحكم الحيوان الميت في بطن امه .و أما الجنين الخارج عن موضوع الحيوان لعدم ولوج الروح فيه و غير القابل للتذكية في نفسه فهو خارج عن مدلول الرواية رأسا ( الثالث ) : ان الجنين من مصاديق الميتة حقيقة ، لان التقابل بين الموت و الحياة تقابل العدم و الملكة فلا يتوقف صدق الموت على سبق الحياة كما ان صدق الموات في الاراضي لا تتوقف على سبق عمرانها و صدق العمي لا يتوقف على سبق البصر ، و انما يعتبر فيه قابلية المحل فحسب ، و عليه فتصدق الميتة على الجنين لانه من شأنه أن يكون ذا حياة .و ( رد ) بانه ليس في شيء من أدلة نجاسة الميتة ما يشمل المقام ، حيث انها انما وردت في مثل الفأرة تقع في ماء أو زيت أو بئر أو الدابة الميتة و نحوهما مما كان مسبوقا بالحياة ، فلا تشمل المسبوق بها كما في المقام : و ( فيه ) : ان هذا الجواب انما يتم بالاضافة إلى بعض الاخبار الواردة في نجاسه الميت و لا يتم بالنسبة إلى الجميع ، فان الجيفة في مثل صحيحة حريز عن الصادق ( ع ) كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب ( 1 ) مطلقة تشمل الجنين ، لاشتماله على النتن بل و يشمل المذكى أيضا إذا أنتن إلا انا خرجنا عن اطلاقها في المذكى بما دل على طهارته مطلقا .و اما غيره فيبقى تحت اطلاقها و منه الجنين .1 - المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .