بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بقية النجاسات في كونها منجسة سواء أ كانت الملاقاة معها في حال الرطوبة أم مع الجفاف ذهب اليه العلامة و الشهيدان و غيرهم .و ( خامسها ) : ان ميت الآدمي نجس و منجس لملاقيه مطلقا كانت الملاقاة معه مع الرطوبة أم مع الجفاف .و هذا بخلاف سائر الميتات فانها انما تنجس الملاقي فيما إذا كانت الملاقاة معها في حال الرطوبة كغيرها من النجاسات و هذا القول أيضا نسب إلى العلامة و جماعة .هذه هي أقوال المسألة و الصحيح منها ما ذهب اليه المشهور و أفتى به في المتن كما سيظهر وجهه ( أما القول الاول ) : فيندفع بما ورد من الامر بغسل ما لاقاه ميت الآدمي من الثوب و اليد و غيرهما ، لان ظاهره الارشاد إلى نجاسة الميت الموجبة لنجاسة ملاقيه ، و من ذلك صححية الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب ( 1 ) و رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة ( 2 ) و غيرهما من الاخبار .و ( دعوى ) : ان الامر بغسل ما لاقاه الميت أمر تعبدي لا يستكشف به نجاسته ( مسموعة ) لان لازمها عدم إمكان القول بنجاسة أكثر النجاسات لانا إنما استفدناها من الاوامر الواردة بغلسها أو بغسل ما يلاقيها إلا في موارد نادرة و منها الكلب حيث صرح بنجاسته في بعض أخبارها ( 3 ) بقوله : رجس نجس .فلا بد حينئذ من التزام طهارة الميت أيضا من الاعيان النجسة من اختصاصها بميت الآدمي .و ( أما القول الثاني ) فيتوجه عليه ما قدمناه من الروايات ، لانها 1 - و 2 - المرويتان في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل .3 - و هو صحيح الفضل أبي العباس المروية في الباب 1 من الاسئار و 11 من أبواب النجاسات من الوسائل .