تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقية النجاسات في كونها منجسة سواء أ كانت الملاقاة معها في حال الرطوبة أم مع الجفاف ذهب اليه العلامة و الشهيدان و غيرهم .

و ( خامسها ) : ان ميت الآدمي نجس و منجس لملاقيه مطلقا كانت الملاقاة معه مع الرطوبة أم مع الجفاف .

و هذا بخلاف سائر الميتات فانها انما تنجس الملاقي فيما إذا كانت الملاقاة معها في حال الرطوبة كغيرها من النجاسات و هذا القول أيضا نسب إلى العلامة و جماعة .

هذه هي أقوال المسألة و الصحيح منها ما ذهب اليه المشهور و أفتى به في المتن كما سيظهر وجهه ( أما القول الاول ) : فيندفع بما ورد من الامر بغسل ما لاقاه ميت الآدمي من الثوب و اليد و غيرهما ، لان ظاهره الارشاد إلى نجاسة الميت الموجبة لنجاسة ملاقيه ، و من ذلك صححية الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب ( 1 ) و رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة ( 2 ) و غيرهما من الاخبار .

و ( دعوى ) : ان الامر بغسل ما لاقاه الميت أمر تعبدي لا يستكشف به نجاسته ( مسموعة ) لان لازمها عدم إمكان القول بنجاسة أكثر النجاسات لانا إنما استفدناها من الاوامر الواردة بغلسها أو بغسل ما يلاقيها إلا في موارد نادرة و منها الكلب حيث صرح بنجاسته في بعض أخبارها ( 3 ) بقوله : رجس نجس .

فلا بد حينئذ من التزام طهارة الميت أيضا من الاعيان النجسة من اختصاصها بميت الآدمي .

و ( أما القول الثاني ) فيتوجه عليه ما قدمناه من الروايات ، لانها


1 - و

2 - المرويتان في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل .

3 - و هو صحيح الفضل أبي العباس المروية في الباب 1 من الاسئار و 11 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 556