بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ظاهرة في نجاسة الميت nو منجسيته للملاقي و إنكار دلالتها على ذلك مكابرة واضحة .و ( أما القول الرابع ) : و هو دعوى منجسية الميتة لملاقيها مطلقا و لو مع الجفاف قد استدل عليه بإطلاق الاخبار الواردة في وجوب غسل ما يلاقى الميتة لعدم تقيدها بحالة الرطوبة .و الجواب عن ذلك بوجوه : ( الاول ) : ان إطلاقات الروايات منصرفة إلى صورة الملاقاة مع الرطوبة ، لان هذا هو المرتكز في الاذهان و الارتكاز العرفي مانع عن انعقاد الظهور في روايات الباب في الاطلاق ( الثاني ) : ان الاخبار لو قلنا بإطلاقها معارضة بما رواه ابن بكير : كل شيء يابس زكي ( 1 ) و النسبة بينهما عموم من وجه ، لظهور ان المطلقات تقتضي نجاسة ملاقي الميتة مطلقا كانت الملاقاة في حال رطوبتها أم في حال جفافها .و لكنها مختصة بالميتة فحسب .و الرواية تعم الميتة و غيرها و تختص باليابس فقط فتتعارضان في مادة اجتماعها و هي صورة ملاقاة الميتة مع الجفاف و تتقدم الرواية على المطلقات ، لما ذكرناه في محله من أن ما كانت دلالته بالعموم لقوته تتقدم على ما كانت دلالته بالا طلاق و معه لا تصل النوبة إلى تساقطهما حتى يرجع إلى قاعدة الطاهرة ( الثالث ) : صحية علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس ( 2 ) فانها دلت بإطلاقها على عدم منجسية الميتة لملاقيها كانت الملاقاة في حال الرطوبة أم في حالة الجفاف ، و النسبة بينها و بين ما دلت على نجاسة الميتة مطلقا هي التبائن .1 - المروية في الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .2 - المروية في الباب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل .