تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا أن الاخبار الآمرة بغسل ما يلاقي الماء أو السمن الذي تقع فيه الفأرة و تموت ( 1 ) الدالة على نجاسة ملاقي الميتة الرطبة قد قيدت إطلاق الصحيحة بما إذا كانت ميتة الحمار يابسة ، و بهذا انقلبت النسبة بينها و بين المطلقات من التبائن إلى العموم المطلق ، لان الصحيحة بعد تقييدها بالميتة الجافة تكون أخص مطلقا عن المطلقات ، فتقيد دلالتها على نجاسة الميتة بما إذا كانت رطبة ، و هذا هو انقلاب النسبة الذي صححناه في محله .

و بما ذكرناه في جواب هذا القول يظهر الجواب عن ( القول الخامس ) أيضا ، و هو دعوى نجاسة ملاقي الميت الآدمي مطلقا مستندا في ذلك إلى التوقيعين ( 2 ) و غيرهما ( 3 ) من الاخبار الآمرة بغسل ملاقي الميت مطلقا فانه يندفع : ( أولا ) : بانصراف المطلقات إلى صورة رطوبة الميت بالارتكاز .

و ( ثانيا ) : انها على تقدير تسليمها معارضه برواية ابن بكير المتقدمة و الترجيح مع الرواية ، لان دلالتها بالعموم .


1 - كموثقة عمار المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

2 - ففي أحدهما : ليس على من مسه الا غسل اليد .

و في الآخر : إذا مسه على ( في ) هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده .

المرويان عن احتجاج الطبرسي في الباب 3 من أبواب غسل المس من الوسائل .

3 - كصحيحة الحلبي المتقدمة في ص 547 .

/ 556