بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلا أن الاخبار الآمرة بغسل ما يلاقي الماء أو السمن الذي تقع فيه الفأرة و تموت ( 1 ) الدالة على نجاسة ملاقي الميتة الرطبة قد قيدت إطلاق الصحيحة بما إذا كانت ميتة الحمار يابسة ، و بهذا انقلبت النسبة بينها و بين المطلقات من التبائن إلى العموم المطلق ، لان الصحيحة بعد تقييدها بالميتة الجافة تكون أخص مطلقا عن المطلقات ، فتقيد دلالتها على نجاسة الميتة بما إذا كانت رطبة ، و هذا هو انقلاب النسبة الذي صححناه في محله .و بما ذكرناه في جواب هذا القول يظهر الجواب عن ( القول الخامس ) أيضا ، و هو دعوى نجاسة ملاقي الميت الآدمي مطلقا مستندا في ذلك إلى التوقيعين ( 2 ) و غيرهما ( 3 ) من الاخبار الآمرة بغسل ملاقي الميت مطلقا فانه يندفع : ( أولا ) : بانصراف المطلقات إلى صورة رطوبة الميت بالارتكاز .و ( ثانيا ) : انها على تقدير تسليمها معارضه برواية ابن بكير المتقدمة و الترجيح مع الرواية ، لان دلالتها بالعموم .1 - كموثقة عمار المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .2 - ففي أحدهما : ليس على من مسه الا غسل اليد .و في الآخر : إذا مسه على ( في ) هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده .المرويان عن احتجاج الطبرسي في الباب 3 من أبواب غسل المس من الوسائل .3 - كصحيحة الحلبي المتقدمة في ص 547 .