بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه بوجوه : ( الاول ) دعوى عدم صدق الميت مع حرارة البدن ، لعدم انقطاع علقة الروح ما دامت الحرارة باقية ، و ( يندفع ) : بأن لازم ذلك عدم ترتب شيء من أحكام الموت على الميت قبل برده من دفنه و غسله و الصلاة عليه ، و لا نعرف في جواز ترتبها عليه حينئذ مخالفا من الاصحاب ، كما يلزمه الالتزام بالطهارة و عدم الموت في ميتة سائر الحيوانات أيضا قبل بردها و لم يلتزم بذلك أحد ( الثاني ) : دعوى الملازمة بين الغسل بالفتح و الغسل بالضم فكما لا يجب الثاني قبل برد الميت فكذلك الاول .و ( يتوجه عليه ) : أن الملازمة لم تثبت بينهما بل لا نشك في عدمها لان مقتضى إطلاقات الاخبار وجوب الغسل بالفتح من حين طرو الموت كما أن مقتضى صريح الروايات اختصاص وجوب الغسل بالضم بما بعد برده ، فأين الملازمة بينهما ؟ ( الثالث ) : ما ورد في ذيل رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة ( 1 ) من قوله ( ع ) يعني إذا برد الميت .فانه صريح في عدم وجوب غسل ملا قي الميت قبل برده .و ( فيه ) : أن من البعيد أن تكون هذه الجملة من كلام الامام ( ع ) و المظنون بل المطمئن به انها من كلام الراوي ، فانها لو كانت من كلامه ( ع ) لم يكن يحتاج إلى ضم كلمة التفسير و هي قوله : يعني .بل كان اللازم حينئذ أن يقول : إذا برد و يؤيد ذلك أن الرواية نقلها الكليني في موضعين من كتابه بطريقين 1 - في ص 543 .