بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هي و إن كانت مذيلة بالجملة المتقدمة في أحدهما ( 1 ) و هي التي نقلها عنه صاحب الوسائل ( قده ) إلا أنها مذيلة بها في الموضع الآخر ( 2 ) فراجع فهذا الوجه ساقط ( الرابع ) : صحيحة إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) حين مات إبنه إسماعيل الاكبر فجعل يقبله و هو ميت فقلت : جعلت فداك أ ليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ، و من مسه فعليه الغسل ؟ فقال : أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد ( 3 ) بتقريب أن ظاهر نفي البأس عن مس الميت قبل برده عدم ترتب أثر عليه من النجاسة و وجوب الغسل لعدم احتمال حرمة تقبيل الميت كحرمة الغيبة و قتل النفس قبل برده و ( يرد عليه ) : أن الرواية ناظرة إلى نفي الباس من ناحية لزوم الغسل بالضم و هو الذي وقع مورد السئول في كلام السائل ، و دلت على عدم وجوب الغسل بالضم قبل برده ، و لا نظر لها إلى نفي نجاستة و عدم وجوب الغسل بالفتح بملاقاته و حالها حال غيرها من الاخبار الواردة في نفي وجوب الغسل بالضم بتقبيل الميت قبل برده كما في رواية عبد الله بن سنان ( 4 ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال في حديث و إن قبل الميت إنسان بعد موته و هو حار فليس عليه غسل .1 - و هي التي أوردها في باب : الكلب يصيب الثوب و الجسد و غيره مما يكره أن يمس شيء منه ص 19 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن إبراهيم بن ميمون .2 - أوردها في باب غسل من غسل الميت و من مسه و هو حار و من مسه و هو بارد ص 44 - 45 من عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبراهيم .3 - و 4 - المرويتان في الباب من أبواب غسل المس من الوسائل .