تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على أنه لم تفرض في الرواية رطوبة الميت حال تقبيله و انما نفت البأس عن مسه فحسب و لا ينافي هذا نجاسته منجسيته على تقدير رطوبته ( الخامس ) : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس حيث ( 1 ) دلت على عدم نجاسة الميت قبل برده بعين التقريب المتقدم في الرواية السابقة .

و ترد على هذا الاستدلال امور : ( الاول ) : ان الامام ( ع ) انما نفى البأس عن للس و القبلة عند الموت أي في حالة النزع أعذنا الله لديه لا بعد الموت و من الظاهر ان الآدمي محكوم بالنجاسة حينئذ فالرواية خارجة عن محل الكلام ، و هو مس الميت قبل برده ( الثاني ) : ان الرواية انما نفت البأس عن المس و القبلة بلحاظ ذاتهما ، و قد دلت على انهما موجبين لشيء ، و هو لا ينافي اقتضاؤهما للنجاسة بلحاظ رطوبة الميت ( الثالث ) : و هو الاولى في الجواب ان الصحيحة على تقدير تسليم دلالتها انما تدل على عدم نجاسة الميت حينئذ بإطلاقها من حيث رطوبته و جفافه ، لعدم صراحتها في ذلك و قد قدمنا ان صحيحة الحلبي الواردة في لزوم غسل الثوب الذي أصاب الميت مختصة بصورة رطوبته ، و ذلك إما للقرينة الداخلية و الانصراف أو للقرينه الخارجية أعني رواية ابن بكير المتقدمة ( 2 ) و عليه فصحيحة الحلبي تقيد الصححية بما إذا كانت القبلة أو المس قبل البرد مع الجفاف دون ما إذا كانت مع الرطوبة ، فالصحيح ان نجاسة الميت مختصة بما بعد برده .


1 - المروية في الباب 3 من أبواب غسل المس من الوسائل .

2 - في ص 548 .

/ 556