[ حالته السابقة اخذ بها ، و إلا فلا يحكم عليه بالاطلاق و لا بالاضافة .لكن لا يرفع الحدث و الخبث ، و ينجس بملاقاة النجاسة ان كان قليلا .و ان كان بقدر الكر لا ينجس ، لاحتمال كونه مطلقا ، و الاصل الطهارة ] الموضوعية .و هو قسمان : ( أحدهما ) : ما إذا علم إطلاق الماء سابقا ، ثم القي عليه مقدار ملح أو غيره ، و شك في أن الخليط هل كان بمقدار من - مثلا - كي يخرجه عن الاطلاق ، أو أنه أقل من ذلك فالماء باق على إطلاقه ؟ ففي هذه الصورة لا اشكال في جواز الرجوع إلى استصحاب بقاء الاطلاق السابق ( ثانيهما ) : عكس ذلك ، بأن علم اضافة الماء سابقا ، ثم صب عليه مقدار من الماء فشك في أن الماء هل كان بمقدار كر مثلا حتى يخرجه من الاضافة إلى الاطلاق ، أو أنه كان أقل من ذلك فهو باق على اضافته ؟ و في هذه الصورة يرجع إلى استصحاب بقاء الاضافة السابقة .و يترتب عليه جميع أحكام المضاف ، كما كان يترتب عليه أحكام الماء المطلق في الصورة المتقدمة ( الصورة الثانية ) : ما إذا كان الشك في الاطلاق و الاضافة من جهة الشبهة الحكمية ، كما إذا ألقينا منا من الحليب على من من الماء ، و شككنا في أن المركب منهما هل هو من مصاديق الماء عرفا ، أو لا ينطبق عليه هذا المفهوم و ان لم يطلق عليه الحليب أيضا فالشبهة مفهومية حكمية ، و قد تعرضنا لتفصيلها في محله و لا نعيد .و حاصله ان الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية في شيء أما الاستصحاب الحكمي فلاجل الشك في بقاء موضوعه و ارتفاعه ، و أما الاستصحاب الموضوعي فلانه أيضا ممنوع ، إذ لا شك لنا في الحقيقة في شيء ، لان الاعدام المنقلبة إلى الوجود كلها ، و الوجودات الصائرة إلى العدم بأجمعها معلومة محرزة عندنا ، و لا نشك في شيء منهما ، و معه ينغلق باب الاستصحاب لا محالة ، لانه متقوم بالشك في البقاء .