[ نعم وجوب غسل المس للميت الانساني مخصوص بما بعد برده ( 1 ) ( مسألة 13 ) المضغة نجسة ( 2 ) و كذا المشيمة ، و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل ] ثم ان هذا الحكم مطرد في جميع افراد الآدميين إلا الائمة عليهم السلام الدالة على طهارة أبدانهم مطلقا .و أما الشهيد فلم يقم دليل على طهارة بدنه بعد موته و إطلاق ما دل على نجاسة الميت تقضي بنجاسته و ذهب صاحب الجواهر ( قده ) إلى طهارة الشهيد و عدم نجاسته بالموت و ما ذهب اليه و ان كان يساعد الذوق إلا أن مقتضى القواعد الشرعية عدم الفرق بينه و بين غيره .و عدم وجوب تغسيله ليدفن بدمائه و ثيابه و يحشر يوم القيامة على الحالة التي دفن بها لا ينافي الحكم بنجاسة بدنه بالموت كالحكم بنجاسته بملاقاة الدم بناء على طهارة بدنه في نفسه ، أجل نلتزم بعدم نجاسه المرجوم أو المقتص منه بالموت ، لانه مغسل حقيقة فان الشارع قدم غسله على موته ( 1 ) كما يأتى في محله .نجاسة المضغة و المشيمة : ( 2 ) ليس الوجه في نجاستها كونها من الاجزاء المبانة من الحي ، و ذلك لانها مخلوقة مستقلة و غير معدودة من أجزاء الحيوان أو الانسان كما مر في الجنين و البيضة بل الوجه الصحيح في ذلك عموم ما دل على نجاسة الجيفة و قد خرجنا عنه في المذكى و ميتة ما لا نفس له بالنص ، و ما عداهما باق تحت العموم و هذه المسألة عين المسألة المتقدمة أعني نجاسة السقط و الفرخ في البيض .