[ ( مسألة 14 ) إذا قطع ( 1 ) عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال ، و ينجس بعد الانفصال .نعم لو قطعت يده - مثلا - و كانت معلقة بجلدة رقيقة فالأَحوط الاجتناب ( مسألة 15 ) الجند المعروف كونه خصية كلب الماء ( 2 ) ان لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال ، و إن علم كونه كذلك فلا اشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس ] العضو المقطوع المقلق بالبدن : ( 1 ) توضيحه : ان العضو ( تارة ) تخرج عنه روحه إلا انه عرفا يعد من توابع أو الحيوان ، و يقال أنه من أجزائه كما مثلنا له سابقا بالعضو المشلول و المفلوج أو ما قطع منه شيء و بقي مقدار آخر و هو متصل بالبدن فانه معدود من توابع ذي العضو عرفا و يقال أنه يده أو عضوه الآخر و هو حينئذ محكوم بالطهارة ، لفرض طهارة الحيوان .و ( اخرى ) تنقطع عنه علاقة الروح إلا انه على نحو لا يعد من توابع ذي العضو عرفا كاليد المنقطعة المعلقة بالبدن بجلد رقيق و هو حينئذ محكوم بالنجاسة و ينجس كلما باشره مع الرطوبة فالميزان في طهارة العضو المنقطع عنه روحه هو ان يعد من أجزاء ذي العضو عرفا .حكم الجند : ( 2 ) و يقال : إنه مادة تستعمل في طبخ بعض الحلويات و على أي