[ ( مسألة 16 ) إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم ، فان كان قليلا جدا فهو طاهر ( 1 ) و إلا فنجس ( مسألة 17 ) إذا وجد عظما مجردا و شك في انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ( 2 ) حتى لو علم انه من الانسان و لم يعلم انه من كافر أو مسلم [ حال فان لم يعلم أنه خصية الكلب حقيقة و ان سمي بهذا الاسم كما في ورد لسان الثور فلا اشكال في حليته و طهارته ، و اما إذا علمنا أنه خصية كلب الماء حقيقة فيحكم بطهارته أيضا ، لما تقدم من أن ميتة الحيوانات البحرية طاهرة ، لانها مما لا نفس له و لا اقل من الشك في ان لكلب الماء نفسا سائلة و لا مناص معه من الحكم بطهارة ميتته نعم يحرم أكلها حينئذ ، لان كلب الماء محرم الاكل و لا سيما الخصية منه فانها محرمة و ان كانت مما يؤكل لحمه ( 1 ) و الوجه في ذلك ما تقدم في مثل الثالول و البثور من أن أدلة نجاسة الاجزاء المبانة من الحي مختصة بما يعد جزءا من الحي عرفا فلا يشمل الثالول و القليل من اللحم جدا ، لانه لا يعد من أجزائه عرفا ، فطهارته لقصور ما يقتضي نجاسته .و هذا بخلاف ما إذا لم يكن اللحم قليلا جدا .العظم المشكوك طهارته ( 2 ) لقاعدة الطهارة و بها يحكم بطهارة المشكوك في كلا الموردين .و قد يستشكل في الحكم بالطهارة في المورد الثاني بأن التقابل بين الكفر و الاسلام انما هو تقابل العدم و الملكة فان كل من لم يعترف بأصول الاسلام من التوحيد و النبوة و المعاد فهو كافر فالكفر أمر عدمي و عليه فيما ان