تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاسلام أمر وجودي مسبوق بالعدم فاستصحاب عدمه في موارد الشك يقتضي الحكم بالكفر ، لانه ليس إلا عبارة عن مجرد عدم الاسلام في محل قابل له و قد أحرزنا قابلية المحل بالوجدان و إذا حكمنا بكفر من يشك في اسلامه فلا محالة يحكم بنجاسة عظمه .

إلا ان هذه المناقشة ساقطة ( أما أولا ) : فبالنقض بما إذا شك في اسلام أحد و كفر و هو حي ، فان الاصحاب قد حكموا بطهارته من خلاف نجده .

بل المتسالم عليه الحكم بإسلامه أيضا في بعض الفروض كاللقيط في دار الاسلام أو في دار الكفر مع وجود مسلم فيها يحتمل تولده منه و معه كيف يحكم بنجاسة عظمه بعد موته للشك في انه أعظم كافر أو مسلم ؟ ! و ( أما ثانيا ) : فبالحل : و حاصله ان الكفر و إن كان أمرا عدميا و التقابل بينه بين الاسلام تقابل لعدم و الملكة إلا أنه كنظائره مثل العمي ليس من قبيل الموضوعات المركبة بان يكون الكفر مركبا من قابليه المحل و عدم الاسلام و العمى عبارة عن قابلية المحل و عدم البصر ليحكم بكفر من يشك في اسلامه و بعمى من نشك في ابصاره بضم الوجدان إلى الاصل كما هو الحال في الموضوعات المركبة فإذا غسلنا المتنجس بماء يشك في طهارته حكمنا بطهارته لانه غسل بماء حكم بطهارته بالتعبد .

و السر فيما ذكرناه ان الكفر من قبيل البسائط و كذلك العمي و من الظاهر ان استصحاب عدم الاسلام أو عدم البصر لا يثبت العنوان البسيط بل الامر بالعكس فانه إذا شككنا في حدوث ذلك الامر البسيط أعني الكفر و العمى و نظائر هما نستصحب عدم حدوثه فيحكم بعدم ترتب أثار ذلك الامر البسيط من النجاسة أو غيرها ، و لا يعارضه اصالة عدم اسلامه ، إذ الاسلام ليس بموضوع للحكم بالطهارة و انما الكفر موضوع للحكم بالنجاسة

/ 556