بيع الميته
[ ( مسألة 18 ) الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك - مثلا - محكوم بالطهارة ( 1 ) ( مسألة 19 ) يحرم بيع الميتة ( 2 ) ] فان كل إنسان محكوم بالطهارة الكافر فما أفتى به في المتن هو المتين ( 1 ) لا صالة عدم كون حيوانه مما له نفس سائله و بها يحكم بطهارة جلده و لحمه .بيع الميتة : ( 2 ) هذا هو المشهور المعروف بين الاصحاب و قد ذهب بعضهم إلى الجواز كما استشكل فيه بعض آخر و منشأ الخلاف في ذلك إنما هو اختلاف الاخبار فقد ورد في بعضها ( 1 ) ثمن الميتة سحت و في بعضها الآخر ( 2 ) من السحت ثمن الميتة ( 3 ) و في ثالث السحت ثمن الميتة ( 3 ) على اختلاف تعابيرها و في رواية البزنطي الواردة في اليات الغنم المقطوعة : يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها ( 4 ) إلى ذلك من الاخبار المانعة عن بيع الميتة .و لا معارض لتلك الاخبار رواية أبي القاسم الصيقل و ولده قال : كتبوا إلى الرجل ( ع ) جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا1 - كما في مرسلة الصدوق المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .2 - كما في وصية النبي لعلي ( ع ) المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .3 - كما في موثقة السكوني المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .4 - المروية في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .