بيع الميته - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيع الميته

[ ( مسألة 18 ) الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك - مثلا - محكوم بالطهارة ( 1 ) ( مسألة 19 ) يحرم بيع الميتة ( 2 ) ] فان كل إنسان محكوم بالطهارة الكافر فما أفتى به في المتن هو المتين ( 1 ) لا صالة عدم كون حيوانه مما له نفس سائله و بها يحكم بطهارة جلده و لحمه .

بيع الميتة : ( 2 ) هذا هو المشهور المعروف بين الاصحاب و قد ذهب بعضهم إلى الجواز كما استشكل فيه بعض آخر و منشأ الخلاف في ذلك إنما هو اختلاف الاخبار فقد ورد في بعضها ( 1 ) ثمن الميتة سحت و في بعضها الآخر ( 2 ) من السحت ثمن الميتة ( 3 ) و في ثالث السحت ثمن الميتة ( 3 ) على اختلاف تعابيرها و في رواية البزنطي الواردة في اليات الغنم المقطوعة : يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها ( 4 ) إلى ذلك من الاخبار المانعة عن بيع الميتة .

و لا معارض لتلك الاخبار رواية أبي القاسم الصيقل و ولده قال : كتبوا إلى الرجل ( ع ) جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا


1 - كما في مرسلة الصدوق المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .

2 - كما في وصية النبي لعلي ( ع ) المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .

3 - كما في موثقة السكوني المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .

4 - المروية في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .

/ 556