بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها و إنما علاجنا من جلود الميتة من البغال و الحمر الاهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيجل لنا عملها و شرائها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب ( ع ) اجعلوا ثوبا للصلاة ( 1 ) فانها تدل على جواز بيع جلود الميتة المعمولة في اغماد السيوف .و قد أجاب عنها شيخنا الانصاري ( قده ) بانها محمولة على التقية لانها الغالبه في المكاتبات و لا يمكن المساعدة عليه بوجه ( أما أولا ) : فلان العامة ذهبوا إلى حرمة بيع الميتة النجسة ( 2 ) نعم يرون طهارتها بالدبغ ( 3 ) و معه كيف تكون الرواية محمولة على التقية و ( أما ثانيا ) : فلانه لا كليه في التقية في المكاتبات ، و لا موجب لحملها على التقية بعد إمكان الجمع بينها و بين الاخبار المانعة .و قد يجمع بينهما كما أشير اليه في كلام شيخنا الانصاري ( قده ) بحمل المجوزة على ما إذا كانت الميتة تابعة للمبيع في المعاملة و لا مانع عن بيعها تبعا إذ المحرم انما هو بيعها مستقلة .و يبعد هذا الجمع أمران : ( أحدهما ) : ان نسبة الغمد إلى السيف ليست نسبة التابع إلى متبوعه بل هو أمر مستقل في المعاملات و قد تكون قيمته أغلى و أزيد من قيمه السيف .و ( ثانيهما ) : انا لو سلمنا ان الاغماد تابعة في مقام بيع السيوف فالمفروض في الرواية انهم كانوا يشترون جلود الميتة ليجعلوها أغمادا و لم يردع ( ع ) عن شرائهم هذا مع ان شراءها لم يكن على وجه التبعية بوجه فالإِنصاف ان الرواية تامة الدالة على جواز بيع الميتة و شرائها .1 - المروية في الباب 38 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .2 - راجع ج 3 ص 231 - من الفقة على المذاهب الاربعة .3 - كما قدمناه في ص 540 .