تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد مثلنا له في محله بالشك في الغروب ، كما إذا لم ندر أنه هو استتار قرص الشمس أو ذهاب الحمرة عن قمة الرأس ، فاستصحاب وجوب الصوم أو الصلاة لا يجري لا جل الشك في بقاء موضوعه .

و الموضوع أيضا قابل للاستصحاب ، إذ لا شك لنا في شيء .

فان غيبوبة القرص مقطوعة الوجود ، و ذهاب الحمرة مقطوع العدم ، فلا شك في أمثال المقام إلا في مجرد الوضع و التسمية ، و ان اللفظ هل وضع على مفهوم يعم استتار القرص أولا ؟ هذا و ان شئت قلنا : ان استصحاب الحكم يجري في الشبهات المفهومية ، لانه من الشبهة المصداقية لدليل حرمة نقض اليقين بالشك ، و ذلك لاجل الشك في بقاء موضوع الحكم و ارتفاعه ، فلا ندري ان رفع اليد عن الحكم في ظرف الشك نقض لليقين بالشك ، كما إذا كان الموضوع باقيا بحاله أو أنه ليس من نقض اليقين بالشك ، كما إذا كان الموضوع مرتفعا ، و كان الموجود موضوعا آخر الموضوع المحكوم بذلك الحكم ، فلم يحرز اتحاد القضيتين المتيقنة و المشكوكة ، و هو معتبر في جريان الاستصحاب .

و استصحاب الموضوع أيضا لا يجري في تلك الشبهات ، لعدم اشتماله على بعض أركانه و هو الشك ، فلا شك إلا في مجرد التسمية .

و عليه فلا بد من مراجعة سائر الاصول ، و هي تقتضي في المقام بقاء الحدث و الخبث و عدم ارتفاعهما بما يشك في كونه ماء .

و أما انه هل ينفعل بملاقاة النجاسة أو لا ينفعل ، و تجرى فيه قاعدة الطهارة أولا تجري ؟ ففيه تفصيل و ذلك لانا ان قلنا بما بني عليه شيخنا الاستاذ ( قده ) من أن الاستثناء إذا علق على عنوان وجودي ، و كان المستثنى منه حكما إلزاميا ، أو ملزوما له كما في المقام فلا بد من إحراز ذلك العنوان الوجودي في الخروج عن الا لزام ، أو ملزومه .

مثلا إذا نهى

/ 556