بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قد مثلنا له في محله بالشك في الغروب ، كما إذا لم ندر أنه هو استتار قرص الشمس أو ذهاب الحمرة عن قمة الرأس ، فاستصحاب وجوب الصوم أو الصلاة لا يجري لا جل الشك في بقاء موضوعه .و الموضوع أيضا قابل للاستصحاب ، إذ لا شك لنا في شيء .فان غيبوبة القرص مقطوعة الوجود ، و ذهاب الحمرة مقطوع العدم ، فلا شك في أمثال المقام إلا في مجرد الوضع و التسمية ، و ان اللفظ هل وضع على مفهوم يعم استتار القرص أولا ؟ هذا و ان شئت قلنا : ان استصحاب الحكم يجري في الشبهات المفهومية ، لانه من الشبهة المصداقية لدليل حرمة نقض اليقين بالشك ، و ذلك لاجل الشك في بقاء موضوع الحكم و ارتفاعه ، فلا ندري ان رفع اليد عن الحكم في ظرف الشك نقض لليقين بالشك ، كما إذا كان الموضوع باقيا بحاله أو أنه ليس من نقض اليقين بالشك ، كما إذا كان الموضوع مرتفعا ، و كان الموجود موضوعا آخر الموضوع المحكوم بذلك الحكم ، فلم يحرز اتحاد القضيتين المتيقنة و المشكوكة ، و هو معتبر في جريان الاستصحاب .و استصحاب الموضوع أيضا لا يجري في تلك الشبهات ، لعدم اشتماله على بعض أركانه و هو الشك ، فلا شك إلا في مجرد التسمية .و عليه فلا بد من مراجعة سائر الاصول ، و هي تقتضي في المقام بقاء الحدث و الخبث و عدم ارتفاعهما بما يشك في كونه ماء .و أما انه هل ينفعل بملاقاة النجاسة أو لا ينفعل ، و تجرى فيه قاعدة الطهارة أولا تجري ؟ ففيه تفصيل و ذلك لانا ان قلنا بما بني عليه شيخنا الاستاذ ( قده ) من أن الاستثناء إذا علق على عنوان وجودي ، و كان المستثنى منه حكما إلزاميا ، أو ملزوما له كما في المقام فلا بد من إحراز ذلك العنوان الوجودي في الخروج عن الا لزام ، أو ملزومه .مثلا إذا نهى