تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجوع إلى سائر الاصول من استصحاب الحدث و الخبث ، فان حاله حال الصورة المتقدمة من هذه الجهات ( الصورة الرابعة ) : ما إذا شك في إطلاق المايع ، و إضافته من علم بحالته السابقة ، أو من وجود الحالة السابقة أصلا .

و جريان الاستصحاب في هذه الصورة لاثبات النجاسة مبني على القول بجريان الاصل في الاعدام الازلية كما بنينا عليه في محله ، وفاقا لصاحب الكفاية ( قده ) و عليه فلا بد من الحكم بنجاسة المايع المشكوك بالملاقاة .

و ذلك لان مقتضى الادلة المتقدمة : أن المايعات كلها يتنجس بالملاقاة و انما خرج عنها عنوان الكر من الماء ، فهناك عام قد خصص بعنوان وجودي و المفروض انا أحرزنا وجود الكر خارجا ، و لا ندري هل وجد معه الاتصاف بصفة المائية أيضا أم لم يوجد معه ذاك الاتصاف ؟ و الاصل انه لم يتصف به و لم يوجد معه الاتصاف ، لانه قبل أن يوجد لم يكن متصفا بالماء ، و الاتصاف انما هو بعد خلقته لا قبلها .

فان الاتصاف بالماء ليس من القدماء بل هو أمر حادث مسبوق بالعدم بالضرورة فيستصحب عدم اتصافه به ، و انه الآن كما كان لا اتصافه بعدمه كما لا يخفى .

فإذا ثبت عدم اتصافه بعنوان المخصص و هو الماء الكر ، فيبقى المايع تحت عموم ما دل على انفعال المايعات بالملاقاة ، كما ذكرنا نظيره في الشك في قرشية المرأة و عدمها .

و أما اذا منعنا عن جريان الاصل في الاعدام الازلية ، كما عليه شيخنا الاستاذ ( قده ) خلافا لصاحب الكفاية و ما اخترناه ، فلا مانع من الحكم بطهارة المايع المشكوك بقاعدة الطهارة أو استصحابها ، فان المانع عنهما ليس إلا استصحاب عدم المائية المقتضي لا حراز موضوع النجاسة ، و قد فرضنا عدم جريانه ، و كم لجريان الاصل في الاعدام الازلية من فوائد




/ 556