[ ( مسألة 6 ) المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 1 ) كما مر ، و بالاستهلاك في الكر أو الجاري ( 2 ) ] و ثمرات في باب الطهارة ، و تأتي الاشارة إليها في مواردها ان شاء الله .هذا كله إذا كان المايع المشكوك بمقدار الكر ، و هو الذي أفتى فيه السيد ( قده ) بالطهارة بقاعدة الطهارة ، أو باستصحابها .و ذكرنا نحن انها تبتني على القول بعدم جريان الاصل في الاعدام الازلية .و أما إذا كان قليلا فلا ينبغي الاشكال في الحكم بانفعاله بالملاقاة ماء كان أم مضافا .ثم انه إذا حكمنا بطهارة المايع المشكوك فيه بأصالة الطهارة ، أو باستصحابها فلا يثبت بها انه ماء ليرتفع به الحدث أو الخبث و عليه فلا مانع من استصحاب بقائهما ، و الحكم بعدم كفاية المايع المشكوك فيه في رفعهما ( 1 ) قد قدمنا الكلام في ذلك ، و ذكرنا ان هذا هو الصحيح ، لاجل استحالة المضاف بخارا ، و انقلاب البخار ماء بتأثير الهواء ، و هو عند العرف ماء جديد حصل من البخار و ليس عين الماء السابق كما لا يخفى .طهارة المضاف بالاستهلاك ( 2 ) غرضه منهما هولتمثيل ، و مراده مطلق العاصم ، و لو كان ماء بئر أو مطر ، و نظره في ذلك إلى حصر طريق التطهير في المايعات المضافة المتنجسة بالتصعيد و الاستهلاك في ماء معتصم .و قد حكي عن العلامة ( قده ) انها كما تطهر بهما تطهر بامر ثالث ايضا ، و هو اتصالها بما له الا عصام من كر أو مطر و نحوهما .و لم نعثر على من يوافقه في ذلك من الاصحاب ، كما لم يقم دليل على مدعاه