المضاف النجس يطهر بالاستهل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المضاف النجس يطهر بالاستهل

[ ( مسألة 6 ) المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 1 ) كما مر ، و بالاستهلاك في الكر أو الجاري ( 2 ) ] و ثمرات في باب الطهارة ، و تأتي الاشارة إليها في مواردها ان شاء الله .

هذا كله إذا كان المايع المشكوك بمقدار الكر ، و هو الذي أفتى فيه السيد ( قده ) بالطهارة بقاعدة الطهارة ، أو باستصحابها .

و ذكرنا نحن انها تبتني على القول بعدم جريان الاصل في الاعدام الازلية .

و أما إذا كان قليلا فلا ينبغي الاشكال في الحكم بانفعاله بالملاقاة ماء كان أم مضافا .

ثم انه إذا حكمنا بطهارة المايع المشكوك فيه بأصالة الطهارة ، أو باستصحابها فلا يثبت بها انه ماء ليرتفع به الحدث أو الخبث و عليه فلا مانع من استصحاب بقائهما ، و الحكم بعدم كفاية المايع المشكوك فيه في رفعهما ( 1 ) قد قدمنا الكلام في ذلك ، و ذكرنا ان هذا هو الصحيح ، لاجل استحالة المضاف بخارا ، و انقلاب البخار ماء بتأثير الهواء ، و هو عند العرف ماء جديد حصل من البخار و ليس عين الماء السابق كما لا يخفى .

طهارة المضاف بالاستهلاك ( 2 ) غرضه منهما هولتمثيل ، و مراده مطلق العاصم ، و لو كان ماء بئر أو مطر ، و نظره في ذلك إلى حصر طريق التطهير في المايعات المضافة المتنجسة بالتصعيد و الاستهلاك في ماء معتصم .

و قد حكي عن العلامة ( قده ) انها كما تطهر بهما تطهر بامر ثالث ايضا ، و هو اتصالها بما له الا عصام من كر أو مطر و نحوهما .

و لم نعثر على من يوافقه في ذلك من الاصحاب ، كما لم يقم دليل على مدعاه

/ 556