تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معللا : بان مادة ، لان العلة متحققة في البئر أيضا ، كما يأتي تفصيله في محله ، و اختصاصها بالماء ظاهر .

و قد تبين ان ما ادعاه العلامة في المقام مما لم يقم عليه دليل ، فطريق تطهير المضاف منحصر بالتصعيد و استهلاكه في ماء معتصم .

ثم إن في المقام عنوانين ( أحدهما ) : المضاف و ( ثانيهما ) : التغير .

و احكام التغير و ان كانت تأتي في محلها على وجه البسط ان شاء الله إلا انا نشير إلى بعضها في المقام على وجه الاختصار .

فنقول : تارة يمتزج المضاف النجس بالمطلق المعتصم و يستهلك فيه ، بمعنى انه ينعدم في المطلق بنفسه و وصفه ، من أن يؤثر فيه شيئا ، بل هو باق على إطلاقه ، انه كان منا مثلا قبل الامتزاج ، و قد زاد على وزنه بذلك فصار منا و زيادة ، و مثل هذا الماء لا اشكال في طهارته ، لا من جهة طهارة المضاف النجس بالامتزاج ، بل من جهة ارتفاع الموضوع ، إذ لا وجود للمضاف النجس أصلا ، و الماء مطلق معتصم تشمله الا طلاقات .

و من هنا يظهر أن قولنا : يطهر المضاف النجس بالاستهلاك مبني على المسامحة فانه لا مضاف حتى يطهر .

و أخرى : يمتزج المضاف بالمطلق و يستهلك فيه ايضا ، و لكنه بنفسه لا بوصفه ، فيحدث أثرا في لون المطلق أو طعمه من التغيرات .

و هل هذا يوجب تنجس المطلق بتغيره بأوصاف المتنجس أو لا يوجبه ؟ فيه وجهان مبنيان على ما يأتي في محله من أن التغير يقتضي نجاسة الماء مطلقا أو انها تختص بالتغير بأوصاف النجس .

و أما التغير بالمتنجس فلا دليل على كونه موجبا للنجاسة ، و يأتي منافي محله ان شاء الله تعالى أن الثاني هو الصحيح ، و عليه فلا يكون تأثير المضاف في تغير المطلق موجبا لا نفعا له ، بعد وضوح ان التغير الاضافة .

و هي لا تحصل بالتغير ، و انما حدث

/ 556