بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاجزاء الترابية .و تنفك عن الماء لا محالة ، و به ينقلب إلى الاطلاق ، و لكنه لا بالاستهلاك كما لا يخفى .هذا كله في الدعوي الاولى و استحالة الصورتين ( و أما الدعوي الثانية ) : و هي انه على تقدير إمكان حصول الاضافة و الاستهلاك معا لاوجه لحكمه ( قده ) بالطهارة ، فالوجه فيها أن مستند حكم الماتن بطهارة الماء حينذاك ان المطلق قبل ملاقاته للمضاف باق على إطلاقه و اعتصامه .و أما بعد ملاقاتهما ، و انقلاب المطلق مضافا ، فلانه و إن انقلب إلى الاضافة على الفرض إلا انه بعد كونه كذلك لم يلاق مضافا آخر نجسا ، حتى يحكم بنجاسته ، فالماء محكوم بالطهارة لا محالة .و هذا الذي اعتمد عليه الماتن في المقام لا يتم إلا بالالتزام بإمكان أمر مستحيل و وقوعه ، و هو فرض ملاقاة المضاف النجس للمطلق بجميع أجزائه دفعة واحدة حقيقية ، بان يلاقي كل جزء من المضاف لكل جزء من المطلق دفعة واحدة ، و يستهلك كل جزء منه في جزء من المضاف في آن واحد عقلي .و هذا كما ترى أمر مستحيل ، إذ لا يمكن تلافي كل واحد من أجزاء أحدهما لجزء من أجزاء الآخر دفعة ، و انما يلاقي بعض أجزاء المضاف لبعض أجزاء المطلق أولا .ثم تلاقي الاجزاء الباقية منه لاجزاء المطلق ثانيا و هكذا فالدفعة العقلية ممكنة ، إلا في مثل تكهرب الماء ، و سراية القوة الكهربائية إلى جميع الاجزاء المائية ، فان الدفعة فيه أوضح .و لكنها فيه أيضا غير عقلية ، لان للقوة الكهربائية أيضا سيرا لا محالة ، لا ستحالة الطفرة إلا انه سريع .نعم الدفعة العرفية معقولة كما ذكروها في الغسل ارتماسا ، لتعذر وصول الماء إلى جميع البدن دفعة حقيقية .فإذا استحالت ملاقاة أجزاء كل منهما مع الآخر دفعة حقيقية فلا محيص من الحكم بنجاسة الماء .و ذلك لان الجزء الاول من المطلق إذا لاقاه