[ ( مسألة 8 ) إذا انحصر الماء في مضاف ( 1 ) مخلوط بالطين ، ففي سعة الوقت يجب عليه ان يصبر حتى يصفو و يصير الطين إلى الاسفل ، ثم يتوضأ على الاحوط .و في ضيق الوقت يتيمم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق ] جزء من المضاف النجس و صيره مضافا يتنجس لا محالة و إذا تنجس جزء منه تنجست الاجزاء الباقية منه أيضا ، لانها أقل من كر ، فتنفعل بملاقاة النجاسة ، لما مر من أن مفروض كلام الماتن ( ره ) هو الماء البالغ كرا خاصة .فان الباقي إذا كان بمقدار كر أيضا لما كان لنجاسة الجزء الملاقي للمضاف وجه بعد زوال تغيره ، لاتصاله بالعاصم ، و هو مانع من انفعال الجزء المضاف .و على الجملة الماء في الصورة المفروضة محكوم بالنجاسة ، و الذي يسهل الخطب ان الفرض فرض أمر مستحيل ( 1 ) لا تبتني هذه المسألة على تفسير الوجدان بوجود الماء خارجا ، أو بالقدرة عليه ، ليكون عدم الوجدان بمعنى عدم الماء في الخارج أو عدم القدرة عليه .بل تبتني بكلا هذين المعنين على أن الاعتبار في وجوب الوضوء على الواجد ( بالمعنيين ) و وجوب التيمم على الفاقد ( بالمعنيين ) بمجموع الوقت أو بخصوص زمان العمل و الامتثال ، فان جعلنا المناط بالوجدان و الفقدان في تمام الوقت فلا اشكال في وجوب الوضوء على المكلف في المقام ، فلا بد له من أن يصبر حتى يصفو الماء ، فان المفروض انه يصير واجدا إلى آخر الوقت بكلا معنيى الوجدان .كما انه إذا جعلنا المناط بالوجدان و الفقدان في خصوص وقت العمل فلا تأمل في وجوب التيمم عليه في المسألة ، لانه حين قيامه إلى الصلاة ليس بواجد بكلا المعنيين ، لفرض اضافة الماء حينذاك ، فلا قدرة له على