بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الماء كما ان الماء ليس بموجود خارجا .و مقتضى ظهور الآية المباركة : ( إذا قمتم إلى الصلاة .فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 1 ) هو الثاني ، و ان الاعتبار في الوجدان و الفقدان بزمان القيام إلى العمل ، نظير وجوب القصر على المسافر و التمام على الحاضر ، فان المدار فيهما على كون المكلف حاضرا أو مسافرا في زمان العمل ، فعلى الاول يتم ، و على الثاني يقصر و ان صار مسافرا أو حاضرا بعد ذلك .هذا كله حسبما تقتضيه القاعدة .و أما ما يستفاد من الاخبار : ورد في بعضها ( 2 ) الامر بالانتضار فيما إذا احتمل الوجدان إلى آخر الوقت و معه لا يجوز البدار ، و قد افتى السيد ( قده ) بجوازه - في مبحث التيمم - عند احتمال الوجدان إلى آخر الوقت .و عدمه فيما إذا علم بحصوله على تقدير الانتظار إلى آخر الوقت كما في ما نحن فيه الا انه لم يجر على هذا في المقام ، حيث لم يفت بوجوب الانتضار للوضوء جزما ، و انما أوجبه احتياطا .و لعل الوجه في ذلك ظهور الآية المتقدمة في أن الاعتبار في وجوب التيمم بفقدان الماء حين القيام إلى العمل و قد استظهرنا نحن من روايات هذا الباب : أن المدار في وجوب التيمم على الفقد ان في تمام الوقت .و من هنا نحكم في المقام بوجوب الانتظار للوضوء هذا كله مع سعة الوقت و أما مع الضيق : فلا ينبغي التأمل في وجوب التيمم لانه فاقد للماء بكلا معنيى الفقد ان .ثم لا يخفى ان ذكر هذه المسألة في المقام في محله ، لانها من فروع مسألة التيمم .و لا ربط لها بمسألة المضاف ، فكان الاولى تأخيرها إلى بحث التيمم .1 - المائدة : 5 : 6 .( 2 ) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فان فاتك الماء لم تفتك الارض و غيرها المروية في الباب 22 من أبواب التيمم من الوسائل .