تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النجس ، كصحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب ، فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب ( 1 ) و موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد انتنت قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب ( 2 ) و المذكور فيهما كما ترى طبيعي الماء على وجه الاطلاق ( الطائفة الثانية ) : ما دل على انفعال ما لا مادة له ، و هو الكر بالتغير بأوصاف النجس ، كحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل الرجل أبا عبد الله ( ع ) و انا حاضر عن غدير أتوه و فيه جيفة فقال : ان كان الماء قاهرا و لا توجد منه الريح فتوضأ ( 3 ) و ما رواه زرارة قال .

قال أبو جعفر ( ع ) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا ان يجئ له ريح تغلب على ريح الماء ( 4 ) و رواية حريز عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) انه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال : ان تغير الماء فلا تتوضأ منه ، و ان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه و كذلك الدم إذا سأل في الماء و أشباهه ( 5 ) .

و محل الا ستشهاد فيها هو قوله ( ع ) و كذلك الدم إلى قوله و أشباهه .

و أما صدرها و هو الذي دل على نجاسة أبوال الدواب فلعله محمول على التقية لان العامة ذهبوا إلى نجاسة أبوال البغال و الحمير و نحوهما ( 6 ) و هذه الروايات


1 - و

2 - و

3 - و

4 - و

5 - المرويات في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

6 - قال ابن حزم في المحل المجلد 1 ص 168 البول كله من كل حيوان : إنسان أو إنسان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك ، أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك حرام أكله و شربه إلى ان قال و فرض اجتنابه في الطهارة و الصلاة ، إلا ما لا يمكن التحفظ منه إلا بمحرج فهو معفو عنه كونيم الذباب ، و نجو البراغيث و قال أبو حنيفة : اما البول فكله نجس -


/ 556