بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قد اشتملت على الماء النقيع ، و هو الماء النازح المجتمع في الغدران ، و ماء العذير و غير ذلك من المياه البالغة كرا من دون أن تكون لها مادة ( الطائفة الثالثة ) : ما دل على انفعال ماله مادة كالبئر إذا تغير بأحد أوصاف النجس ، و هي كصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا ( ع ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه ، إلا ان بعضه أغلظ نجاسة من بعض .فبول كل ما يؤكل لحمه من فرس ، أو شاة أو بعير ، أو بقرة .أو ذلك لا ينجس الثوب ، و لا تعاد منه الصلاة إلا ان يكون كثيرا فاحشا فينجس و تعاد منه الصلاة أبدا .و لم يحد أبو حنيفة في المشهور عنه في الكثير حدا ، وحده أبو يوسف بان يكون شبرا في شبر .قال : فلو بالت شاة في بئر تنجست و تنزح كلها .قالوا : و أما بول الا نسان و ما لا يؤكل لحمه فلا تعاد منه الصلاة ، و لا ينجس الثوب إلا أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغلى ، فان كان كذلك نجس الثوب ، و أعيدت منه الصلاة أبدا ، فان كان قدر الدرهم البغلى فاقل لم ينجس الثوب و لم تعد منه الصلاة و اما الروث فانه سواء كله كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حمار أو ذلك .و ان كان في الثوب منه أو النعل ، أو الخف ، أو الجسد أكثر من قدر الدرهم البغلى بطلت الصلاة و أعادها أبدا و ان كان قدر الدرهم البغلى فاقل لم يضر شيئا إلى أن قال : و أما بول ما لا يؤكل لحمه و نجوه ، و نجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس و قال مالك : بول ما لا يؤكل لحمه و نجوه نجس و بول ما يؤكل لحمه و نجوه طاهران .و قال داود : بول كل حيوان و نجوه أكل لحمه أو لم يؤكل فهو طاهر ، حاشا بول الانسان و نجوه فقط ، فهما نجسان .و قال الشافعي : مثل قولنا الذي صدرناه به .راجع المجلد 1 ص 16 الفقة على المذاهب الاربعة .