حكم التغير باللون - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم التغير باللون

[ حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم ، و الرائحة ، و اللون ( 1 ) ] حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة ( 1 ) و هي واردة في ماله مادة ، و هو ظاهره و بهذه الطوائف الثلاث نبني على انفعال مطلق الماء إذا تغير بأحد أوصاف النجس .

التغير باللون ( 1 ) و قد وقع النزاع في أن سبب النجاسة بالتغير هل هو التغير بالطعم و الرائحة خاصة كما هو المصرح بهما في أكثر روايات الباب ، أو أن التغير باللون أيضا سبب للانفعال ؟ و قد يدعى عدم ذكر اللون في شيء من الاخبار الواردة في المقام ، و لاجله يستشكل في الحاقه بالطعم و الريح .

و التحقيق أن الامر ليس كما ادعي ، فان اللون كأخويه مذكور في جملة من الاخبار ، فدونك رواية ابي بصير المتقدمة المشتملة على قوله ( ع ) و كذلك الدم ( 2 ) فان التغير بالدم على ما يستفاد منه عرفا ليس إلا التغير باللون دون الطعم أو الريح و رواية العلا بن الفضيل .

قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحياض يبال فيها ، قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ( 3 ) لانها نصت على ان التغير باللون أيضا سبب للانفعال .

ثم على تقدير المناقشة في الروايتين بضعفهما فحسبك صحيحة محمد بن


1 - المروية في الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

2 - و

3 - المرويتان في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

/ 556