حكم التغير باللون
[ حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم ، و الرائحة ، و اللون ( 1 ) ] حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة ( 1 ) و هي واردة في ماله مادة ، و هو ظاهره و بهذه الطوائف الثلاث نبني على انفعال مطلق الماء إذا تغير بأحد أوصاف النجس .التغير باللون ( 1 ) و قد وقع النزاع في أن سبب النجاسة بالتغير هل هو التغير بالطعم و الرائحة خاصة كما هو المصرح بهما في أكثر روايات الباب ، أو أن التغير باللون أيضا سبب للانفعال ؟ و قد يدعى عدم ذكر اللون في شيء من الاخبار الواردة في المقام ، و لاجله يستشكل في الحاقه بالطعم و الريح .و التحقيق أن الامر ليس كما ادعي ، فان اللون كأخويه مذكور في جملة من الاخبار ، فدونك رواية ابي بصير المتقدمة المشتملة على قوله ( ع ) و كذلك الدم ( 2 ) فان التغير بالدم على ما يستفاد منه عرفا ليس إلا التغير باللون دون الطعم أو الريح و رواية العلا بن الفضيل .قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحياض يبال فيها ، قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ( 3 ) لانها نصت على ان التغير باللون أيضا سبب للانفعال .ثم على تقدير المناقشة في الروايتين بضعفهما فحسبك صحيحة محمد بن1 - المروية في الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .2 - و 3 - المرويتان في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .