حكم التغير بالمجاورة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم التغير بالمجاورة

[ بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة ( 1 ) كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا ] التغير بالمجاورة ( 1 ) اشترط الفقهاء ( قدس الله أسراهم ) في انفعال الماء بالتغير أن يكون التغير مستندا إلى ملاقاة الماء للنجس ، و أما إذا نشأ بغير الملاقاة من المجاورة و السراية فهو لا يؤثر في الا نفعال ، كما إذا كانت الميتة قريبة من الماء فانتنت و سرى النتن إلى الماء ، و هذا هو الصحيح فان الروايات الدالة على نجاسة الماء بالتغير بين ما وردت في خصوص ملاقاة الماء المتغير للنجس بوقوع الميتة أو البول في الماء ، كما في بعض الاخبار ( 1 ) .

أو تفسخ الميتة فيه كما في بعضها الآخر ( 2 ) .

و صراحتها في ملاقاة الماء للنجس محتاجة إلى البيان و بين ما لم ترد في ذلك المورد ، إلا انها دلت على إرادة الملاقاة بواسطة القرائن الخارجية ، كصحيحة ، ابن بزيع ، فانها و ان لم ترد في ملاقاة النجس للماء و قوله ( ع ) فيها ( ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ) مطلق يشمل التغير بالملاقاة و المجاورة ، إلا ان القرينة قامت على إرادة التغير بالملاقاة خاصة .

و بيان تلك القرينة هو أن الشيء في قوله ( ع ) لا يفسده شيء لم يرد به مطلق ما يصدق عليه مفهوم الشيء بل المراد به هو الذي من شأنه ان


1 - كما في روايتي أبي خالد القماط و العلا بن الفضيل و صحيحة عبد الله بن سنان و موثقة سماعة المرويات في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

2 - كما في روايتي زرارة عن ابي جعفر ( ع ) المرويتين في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

/ 556