تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ينجس الماء ، إلا انه لا ينجس ماء البئر لانه واسع .

كما هو الحال في قوله ( ع ) الماء طاهر لا ينجسه شيء ، و قوله إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء ، لوضوح عدم إرادة الاشياء الاجنبية عن التنجيس من لفظة الشيء فيهما .

و من البين ان تقرب الماء من الميتة مثلا ليس مما شأنه التنجيس ، و لم يثبت كونه موجبا للانفعال ما لم تتصل الميتة بالماء لبعدها أو لوجود مانع في البين .

فمن ذلك يظهر ان المراد من قوله ( ع ) ماء البئر واسع لا يفسده شيء : أنه لا تفسده ملاقاة النجاسة ، الا ان توجب تغيره ، و بذلك تظهر صحة ما ذهب اليه الاصحاب من أن الموجب للانفعال هو التغير الحاصل بالملاقاة لا بالمجاورة و نحوها .

فرع إذا لاقي الماء جزء من النجس ، و لم يكن ذلك الجزء موجبا للتغير في الماء ، و كان له جزء آخر يوجب التغير ، إلا انه لم يلاق الماء ، كما إذا لا قى الماء شعر الميتة أو عظمها و لم يلاق لحمها .

و الشعر و العظم لا ينتنان بمرور الايام و لا يحدثان التغير في شيء بخلاف اللحم لتسرع الفساد اليه فهل مثل هذه الملاقاة توجب الانفعال ؟ .

الظاهر : انه لا ، لان ما لاقى الماء لا يوجب التغير ، و ما يوجب التغير لم يلاق الماء و قد اشترطنا في نجاسة الماء ان يستند تغيره إلى ملاقاة النجس الذي يوجب التغير ، لا إلى مقارنة نجس آخر ، كما هو المستفاد من الاخبار و مثل ذلك ما إذا وقع نصف النجس في الماء ، و كان نصفه الآخر خارجا عنه و النصف الداخل لم يكن سببا للتغير ، بل كان سببه

/ 556