بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ينجس الماء ، إلا انه لا ينجس ماء البئر لانه واسع .كما هو الحال في قوله ( ع ) الماء طاهر لا ينجسه شيء ، و قوله إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء ، لوضوح عدم إرادة الاشياء الاجنبية عن التنجيس من لفظة الشيء فيهما .و من البين ان تقرب الماء من الميتة مثلا ليس مما شأنه التنجيس ، و لم يثبت كونه موجبا للانفعال ما لم تتصل الميتة بالماء لبعدها أو لوجود مانع في البين .فمن ذلك يظهر ان المراد من قوله ( ع ) ماء البئر واسع لا يفسده شيء : أنه لا تفسده ملاقاة النجاسة ، الا ان توجب تغيره ، و بذلك تظهر صحة ما ذهب اليه الاصحاب من أن الموجب للانفعال هو التغير الحاصل بالملاقاة لا بالمجاورة و نحوها .فرع إذا لاقي الماء جزء من النجس ، و لم يكن ذلك الجزء موجبا للتغير في الماء ، و كان له جزء آخر يوجب التغير ، إلا انه لم يلاق الماء ، كما إذا لا قى الماء شعر الميتة أو عظمها و لم يلاق لحمها .و الشعر و العظم لا ينتنان بمرور الايام و لا يحدثان التغير في شيء بخلاف اللحم لتسرع الفساد اليه فهل مثل هذه الملاقاة توجب الانفعال ؟ .الظاهر : انه لا ، لان ما لاقى الماء لا يوجب التغير ، و ما يوجب التغير لم يلاق الماء و قد اشترطنا في نجاسة الماء ان يستند تغيره إلى ملاقاة النجس الذي يوجب التغير ، لا إلى مقارنة نجس آخر ، كما هو المستفاد من الاخبار و مثل ذلك ما إذا وقع نصف النجس في الماء ، و كان نصفه الآخر خارجا عنه و النصف الداخل لم يكن سببا للتغير ، بل كان سببه