اشتراط ان يكون التغير باوصاف النجاسة دون اوصاف المتنجس
[ و أن يكون التغير بأوصاف النجاسة ( 1 ) دون أوصاف المتنجس [ المجموع من النصف الداخل في الماء و النصف الخارج عنه ، فان الظاهر عدم انفعال الماء بذلك ، لان الملاقي لم يوجب التغير و ما أوجبه لم يلاق الماء و يعتبر في انفعال الماء استناد التغير إلى ملاقاة النجس الذي يوجب التغير .فما عن المحقق الهمداني من ان التغير سبب للانفعال في هذه الصورة اذ يصدق عرفا ان يقال : ان الماء لاقى نجسا يوجب التغير - لا يمكن المساعدة عليه ، لان ما يصدق عرفا هو ان الماء لاقى ميتة و لكن النجاسة انما ترتبت على عنوان ملاقاة النجس الذي يوجب التغير ، و هذا العنوان لم يحصل في المقام ، و هو نظير ما إذا لم يكن الملاقي للماء سببا للتغير بنفسه ، و انما أوجبه بانضمام شيء آخر اليه ، كما إذا القي مقدار من دم و صبغ احمر على ماء ، و استند تغيره إليهما ، بحيث لو كان الدم وحده لما تأثر به الماء فانه لا يوجب الانفعال كما يأتي في كلام الماتن ( ره ) و الوجه فيه أن ما لاقاه الماء من النجس لا يوجب التغير ، و ما يوجبه و هو مجموعهما ليس بنجس كما هو ظاهر .التغير بأوصاف المتنجس ( 1 ) وقع الخلاف في أن التغير هل يعتبر أن يكون بأحد أوصاف النجس ، أو أن التغير بأوصاف المتنجس أيضا كاف في الانفعال ؟ .و الظاهر : أن صورة انتشار أجزاء النجس في المتنجس الذي يوجب انتشار تلك الاجزاء في الماء على تقدير ملاقاته إياه خارجة عن محل الكلام .و الوجه في خروجها ظاهر ، لان التغير فيها مستند إلى أوصاف النجس دون المتنجس ، كما إذا صببنا مقدارا من الدم في ماء و حللناه فيه ، ثم