تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موضوع ، لا انه طريق إلى أمر آخر هو الموضوع للحكم بالانفعال ، إذ القضايا ظاهرة في الفعلية طرا .

و مع هذا كله ربما ينسب إلى بعض الاصحاب القول بكفاية التغير التقديري في الحكم بالانفعال .

و تفصيل الكلام في المقام : ان التقدير الذي نعبر عنه بكلمة ( لو ) إما أن يكون في المقتضي كما إذا وقع في الكر مقدار من الدم الاصفر بحيث لو كان أحمر لا وجد التغير في الماء ، ففي هذه الصورة المقتضي للتغير قاصر في نفسه .

و إما أن يكون في الشرط ، كما إذا وقعت ميتة في الماء في أيام الشتاء بحيث لو كانت الملاقاة معه في الصيف تغير بها الماء ، فان الحرارة توجب انفتاح خلل الميتة و فرجها ، فيخرج عنهما النتن و به يفسد الماء ، كما ان البرودة توجب الانقباض و تسد الخلل فيمنع عن انتشار نتنها ، فالحرارة شرط في تغير الماء بالنتن و هو مفقود ، فالقصور في الشرط .

و اما أن يكون التقدير في المانع ، كما إذا صب مقدار من الصبغ الاحمر في الماء ، ثم وقع فيه الدم ، فان الدم يقتضي تغير لون الماء لو لا ذلك المانع و هو انصباغ الماء بالحمرة قبل ذلك ، أو جعلت الميتة قريبة من الماء حتى نتن بالسراية و بعد ما صار جائفا وقعت عليه ميتة ، فانها تغير الماء بالنتن لو لا اكتسابه النتن بالسراية قبل ذلك ، فعدم التغير مستند إلى وجود المانع في هذه الصورة .

هذه هي صور التقدير و لا يتعقل له صورة غيرها .

أما ( الصورتان : الاولى و الثانية ) : فلا ينبغي الاشكال في عدم كفاية التقدير فيهما ، لان الانفعال قد علق على حصول التغير في الماء ، و المفروض انه حاصل ، لا واقعا ، و لا ضاهرا ، إما لقصور المقتضي ، و إما لفقدان شرطه .

و مثله لا يوجب الانفعال و ان نسب إلى العلامة قده القول بكفاية ذلك ، حيث جعل التغير طريقا إلى كم خاص من النجس .




/ 556