بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
موضوع ، لا انه طريق إلى أمر آخر هو الموضوع للحكم بالانفعال ، إذ القضايا ظاهرة في الفعلية طرا .و مع هذا كله ربما ينسب إلى بعض الاصحاب القول بكفاية التغير التقديري في الحكم بالانفعال .و تفصيل الكلام في المقام : ان التقدير الذي نعبر عنه بكلمة ( لو ) إما أن يكون في المقتضي كما إذا وقع في الكر مقدار من الدم الاصفر بحيث لو كان أحمر لا وجد التغير في الماء ، ففي هذه الصورة المقتضي للتغير قاصر في نفسه .و إما أن يكون في الشرط ، كما إذا وقعت ميتة في الماء في أيام الشتاء بحيث لو كانت الملاقاة معه في الصيف تغير بها الماء ، فان الحرارة توجب انفتاح خلل الميتة و فرجها ، فيخرج عنهما النتن و به يفسد الماء ، كما ان البرودة توجب الانقباض و تسد الخلل فيمنع عن انتشار نتنها ، فالحرارة شرط في تغير الماء بالنتن و هو مفقود ، فالقصور في الشرط .و اما أن يكون التقدير في المانع ، كما إذا صب مقدار من الصبغ الاحمر في الماء ، ثم وقع فيه الدم ، فان الدم يقتضي تغير لون الماء لو لا ذلك المانع و هو انصباغ الماء بالحمرة قبل ذلك ، أو جعلت الميتة قريبة من الماء حتى نتن بالسراية و بعد ما صار جائفا وقعت عليه ميتة ، فانها تغير الماء بالنتن لو لا اكتسابه النتن بالسراية قبل ذلك ، فعدم التغير مستند إلى وجود المانع في هذه الصورة .هذه هي صور التقدير و لا يتعقل له صورة غيرها .أما ( الصورتان : الاولى و الثانية ) : فلا ينبغي الاشكال في عدم كفاية التقدير فيهما ، لان الانفعال قد علق على حصول التغير في الماء ، و المفروض انه حاصل ، لا واقعا ، و لا ضاهرا ، إما لقصور المقتضي ، و إما لفقدان شرطه .و مثله لا يوجب الانفعال و ان نسب إلى العلامة قده القول بكفاية ذلك ، حيث جعل التغير طريقا إلى كم خاص من النجس .