[ ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الاقوى ( مسالة 10 ) لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة ( 1 ) من أوصاف النجاسة ، مثل الحرارة و البرودة ، و الرقة ، و الغلظة ، و الخفة ، و الثقل ، لم ينجس ما لم يصر مضافا ] إلى ملاقاة النجس باستقلاله .و ذلك لان العرف لا يرى حرارة الهواء مقتضية للتغير ، و إنما المقتضي له عندهم هو الميتة ، فالتغير مستند إليها مستقلا نعم الحرارة شرط في تسرع النتن إلى الماء ، و إنما نلتزم بعدم التغير التقديري فيما إذا استند عدمه إلى قصور المقتضي كما قدمناه بأمثلته .و لا يخفى ان ما ذكرناه في هذه الصورة المعبر عنها بعدم التغير التقديري مع تغير الماء ظاهرا مما لم نقف على تعرض له في كلمات الاصحاب ( قد هم ) فافهم ذلك و اغتنمه .التغير بما عدا الاوصاف الثلاثة ( 1 ) كما إذا وقع مقدار بول صاف في كر من الماء و أحدث فيه البرودة لبرودة البول جدا أو الحرارة إذا كان حارا شديدا .و الصحيح أنه لا يقتضي الانفعال لان التغير الموجب للانفعال منحصر في الاوصاف الثلاثة ( الرائحة و الطعم و اللون ) على خلاف في الاخير ، و لم يذكر في روايات الباب سائر الاوصاف .فالروايات تقتضي عدم انفعال الماء بسائر الاوصاف ، و لا سيما صحيحة ابن بزيع لدلالتها على حصر سبب النجاسة في أمرين : التغير بالرائحة ، و التغير بالطعم ، و قد ألحقنا اللون بهما لدلالة سائر الاخبار ، و لا دليل على رفع اليد عن إطلاق الصحيحة المذكورة ( ماء البئر واسع لا يفسده شيء )