بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من عنواني الجاري و البئر .فهو قسم آخر مستقل ، و لا وجه لا دراجه تحت أحدهما كما صنعوه .و من هنا لا تجري الاحكام الخاصة المترتبة على الجاري و البئر في النابع المذكور ، ككفاية الغسل مرة من البول في الجاري ، و وجوب نزح الجميع ، أو سائر المقدرات في البئر .فانه على القول به يختص بالبئر ، و لا يأتي في النابع بوجه .و على الجملة إن كان نظر المشهور في تقسيمهم هذا إلى الاحكام الخاصة المترتبة على كل واحد من الاقسام فلا بد من إضافة النابع الجاري إلى تقسيمهم .فلا يصح الاقتصار على تثليث الاقسام كما عرفت .و ان كان نظرهم في ذلك إلى خصوص الانفعال ، و عدمه من الآثار ، و تقسيم الماء بهذا اللحاظ فحينئذ لابد من تثليث الاقسام .و لكن لا كما ذكروه ، بل بأن يقسم الماء إلى كر و غير كر ، و غير الكر إلى ماله مادة و ما ليس له مادة و الكر و القليل الذي له مادة لا ينفعلان بملاقاة النجس ، و القليل الذي ليس له مادة ينفعل لا محالة .و على كل تقدير فلا بد من اضافة ماء الحمام ايضا في كل من تقسيمي المعروف و المتن ، إذ لماء الحمام مباحث خاصة كما تأتي في محله .فان عدم انفعال الاحواض الصغيرة في الحمامات إنما هو من جهة اتصالها بالمادة الجعلية فيها ، و هي عالية عن سطح الحياض ، مع ان اعتصام السافل بالعالي كاعتصام العالي بالسافل على خلاف المرتكز عند العقلاء .و يحتاج إلى دليل لاعتبار التساوي بين المائين في الاعتصام بنظرهم .و عليه فلا بد من تربيع الاقسام بأن يقال : الماء اما كر أو كر و الثاني اما أن يكون له مادة أو لا يكون ، و ما له المادة إما أن تكون مادته أصلية ، و إما أن تكون جعلية .