تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( مسألة 13 ) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس ، فان كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع و إن كان بقدر الكر ، بقي على الطهارة [ طعه .

و هي تقتضي نجاسة البئر بتغير شيء من ريحه ، أو طعمه و إطلاقها يشمل جميع الآبار .

مع ما هي عليه من الاختلاف باختلاف الاماكن بالبداهة قرب بئر يشرب من مائها ، و هو حلو صاف بل يتعيش به في بعض البلاد ، و بئر لا يستفاد من مائها في الشرب ، لانه مالح ، أو أميل إلى المرارة ، لمروره على أرض مالحة ، أو ذات زاج ، و كبريت ، و ماء بعضها مر كما في بعض البلاد و من البين ان هذه الاوصاف خارجة عن ذات المياه ، و عارضة عليها باعتبار أراضي الآبار ، إلا أن مقتضى إطلاق الصحيحة : ان تغير شيء من الاوصاف المذكورة يوجب انفعال البئر إذ يصدق أن يقال : انها بئر تغير ريحها أو طعمها فتنجس .

ثم لا يخفى ان هذه المسألة ، و المسألة المتقدمة مرتبطتين ، و لا تبتنيان على مبنى واحد كما عرفت ، و ان كلا منهما تبتني على دعوى ماتبتني عليه الاخرى كما ان الكلام في المسألة السابقة كان راجعا الى ما هو المنجس للماء ، و انه هو الذي ينتشر في الماء أو أعم منه و من المؤثر من انتثار ؟ و البحث في هذه المسألة بحث عن الماء ، و انه إذا زال عنه وصفه العرضي هل يحكم عليه بالنجاسة كما هو الحال فيما إذا زال عنه وصفه الذاتي ؟ فالمسألتان من واديين فلا تغفل .




/ 556