بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( مسألة 13 ) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس ، فان كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع و إن كان بقدر الكر ، بقي على الطهارة [ طعه .و هي تقتضي نجاسة البئر بتغير شيء من ريحه ، أو طعمه و إطلاقها يشمل جميع الآبار .مع ما هي عليه من الاختلاف باختلاف الاماكن بالبداهة قرب بئر يشرب من مائها ، و هو حلو صاف بل يتعيش به في بعض البلاد ، و بئر لا يستفاد من مائها في الشرب ، لانه مالح ، أو أميل إلى المرارة ، لمروره على أرض مالحة ، أو ذات زاج ، و كبريت ، و ماء بعضها مر كما في بعض البلاد و من البين ان هذه الاوصاف خارجة عن ذات المياه ، و عارضة عليها باعتبار أراضي الآبار ، إلا أن مقتضى إطلاق الصحيحة : ان تغير شيء من الاوصاف المذكورة يوجب انفعال البئر إذ يصدق أن يقال : انها بئر تغير ريحها أو طعمها فتنجس .ثم لا يخفى ان هذه المسألة ، و المسألة المتقدمة مرتبطتين ، و لا تبتنيان على مبنى واحد كما عرفت ، و ان كلا منهما تبتني على دعوى ماتبتني عليه الاخرى كما ان الكلام في المسألة السابقة كان راجعا الى ما هو المنجس للماء ، و انه هو الذي ينتشر في الماء أو أعم منه و من المؤثر من انتثار ؟ و البحث في هذه المسألة بحث عن الماء ، و انه إذا زال عنه وصفه العرضي هل يحكم عليه بالنجاسة كما هو الحال فيما إذا زال عنه وصفه الذاتي ؟ فالمسألتان من واديين فلا تغفل .