بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ فان علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، و إلا فلا ( 1 ) [ التغير بعد الملاقاة بزمان ( 1 ) ما أفاده ( قده ) هو الصحيح ، لان الكر لا ينفعل بملاقاة النجس إلا إذا تغير به في أحد أوصافه بالمباشرة ، فإذا لا قى نجسا و تغير به فلا اشكال في نجاسته ، و إذا لاقاه و لم يحدث فيه تغير بسبب النجس أصلا فلا كلام في طهارته كما لا اشكال في نجاسته فيما إذا وقع فيه نجس و لم يتغير به حين وقوعه و انما تغير لاجله ، و لو كان بعد إخراجه من الماء كما قد يتفق ذلك في بعض الادوية فإذا اتفق نظيره في النجاسات ، فلا محالة نحكم بانفعال الماء ، لا طلاق الاخبار و عدم تفصيلها بين الملاقاة المؤثرة بالفعل ، و الملاقاة المؤثرة بعد مدة ، هذا كله فيما إذا علمنا استناد التغير المتأخر إلى النجس .و أما إذا لم نذر أن التغير المحسوس مستند إلى وقوع النجس ، أو أنه من جهة وقوع جيفة طاهرة في الماء مثلا ، فالحكم فيه هو الطهارة لاجل الاستصحاب الموضوعي أعني استصحاب عدم تغيره المستند إلى النجس ، و معه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي .و الموضوع في الاصل الموضوعي ليس هو التغير ليقال ان عدم استناد التغير إلى ملاقاة النجس ليس له حالة سابقة إذ الماء بعد تغيره لم يمر عليه زمان لم يستند تغيره فيه إلى ملاقاة النجس حتى يستصحب بقائه على ما كان عليه .و ذلك لان الموضوع للاحكام انما هو نفس الماء لانه الذي إذا تغير بالنجاسة ينجس فالاستصحاب يجري في الماء على نحو الاستصحاب النعتي .فيقال ان الماء قد كان و لم يكن متغيرا بالنجس و الآن كما كان .