[ و إن صار جامدا بالعرض ( 1 ) ] في محله من ان التبخير يوجب الاستحالة و هي تقتضي الطهارة كما في بخار البول و غيره من الاعيان النجسة و عليه فإذا أخذ بخار الخمر و لم يلاقه شيء من الاعيان النجسة فمقتضى القاعدة الحكم بطهارته ، لان " الا لكل " لا يسمى عندهم خمرا كما انه ليس بخمر حقيقة لفرض استحالته و ان كان مسكرا على تقدير شربه هذا كله على طبق القاعدة إلا ان الاجماع التقديري المتقدم في صدر المسألة و انعقاد الشهوة الفتوائية على نجاسة جميع المسكرات أوقفنا عن الحكم بطهارة الخمر من المسكرات التي يتعارف شربها و الزمنا بالاحتياط اللازم في المقام .( 1 ) لا اشكال في ان الخمر أو المسكر - على تقدير القول بنجاسته - إذا جفت و انعدمت بتبدلها هواء لا يحكم بنجاستها لارتفاع موضوعها .نعم الآنية الملاقية لهما قبل انعدامهما متنجسة فلا بد من غسلها ثلاث مرات كما يأتي في محله .هذا فيما إذا انعدمت الخمر و لم تبق لها مادة بعد صيرورتها هواء .و أما إذا جفت و صارت ك " الرب " لاجل ما فيها من المواد أو انجمدت - كما ينجمد الماء - على تقدير تحقق الانجماد في مثل الخمر و " الآ لكل " و نحوهما فلا ينبغي التردد في نجاسة الجامد منها لوضوح ان الجفاف و الانجماد ليسا من المطهرات و قد كانت المادة جزءا من الخمر أو المسكر قبل جفافهما و كانت محكومة بالنجاسة حينئذ و لم يرد عليها مطهر شرعي فيحكم بنجاستها لا محالة .نعم يمكن أن يزول عنها اسكارها لانه من خواص المواد " الآلكلية " الموجودة في الخمر و هي سريعة الفناء و تنقلب هواءا في أسرع الزمان إلا أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة المادة اليابسة لما عرفت من انها كانت جزءا من الخمر قبل الجفاف و لم يرد عليها مطهر بعد الجفاف هذا كله في المسكر المايع بالاصالة